﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.200
هل يجوز للاب ان يخرج صدقة الفطر عن الولايات البالغين دون اذن منهم على قول بعض العلم كالحنابل رحمة الله عليهم جماعة من اهل العلم يجوز ان يخرج بلا اذن البالغين اذا كانوا في نفقتهم. ما يستطيع النفقة هو ينفق عليهم

2
00:00:17.500 --> 00:00:37.400
تجري الزكاة مجرى النوم كما فقالوا انه لا يستأذن انه خصوصا اذا كان يخرجها عن المعتاد لكن اذا آآ كانوا يستطيعون النفقة وهم قادرون في هذه الحالة لابد من اذنهم الا اذا كان اعتاد هذا الشيء

3
00:00:37.550 --> 00:00:54.850
وجرى ذلك وهم جروا على هذا فيجرى العرف في هذا مجرى الاذن مع المسألة هذه فيها خلاف الجمهور على ان النفق على ان زكاة الفطر تجب على الوالد والزوج عن زوجته وتجب على الوالد عن اولاده

4
00:00:55.100 --> 00:01:11.100
لكن كانوا صغارا هذا حكوا فيه الاجماع وان كانوا كبارا لا نفقة لهم لا يستطيعون النفقة فتجب على قول الجمهور لانها تجري مجرى النفخ. وذهب بعض العلم الى انها لا تجبه قول الاحناف

5
00:01:11.650 --> 00:01:34.850
وقول حنا هو روان احمد رحمه الله انه لا تجب زكاة الفطر على البالغين وذلك ان زكاة المجرى التكاليف الاخرى كمن لا يزكي عنه ماله وسائل الواجبات الاخرى كما انه لو وجب عليه الحج لا يلزمه ان يعطيه مال للحج. كذلك ايضا اذا وجبت عليه زكاة الفطر وهو لا يستطيع زكاة الفطر لا تجعله لقوله عليه الصلاة والسلام

6
00:01:34.850 --> 00:01:49.450
مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير انا الصغير والكبير والذاكر انثى المسلم فقالوا انه اوجبها عليهم فتجب عليهم. ولهذا قالوا ايضا لا تجبوا

7
00:01:49.500 --> 00:02:06.200
على الزوج لزوجة لكن الذي يحسن هو اخراج هذه الزكاة وخصوصا اذا كان امرا معتادا فاذا اخرجها بغير اذنهم بمعنى انه ترى مجرى الاذن العرفي فلا بأس. وكذلك اذا كان على

8
00:02:06.250 --> 00:02:23.723
هو ينفق عليهم فهذا القول   يعني مشهور القول عند الحنان رحمة الله عليهم  لا يلزم يستأذنهم يجري اخراجه مجرى الاذن عرفا كما تقدم