فجميع الفقهاء اتفقوا على ان كل انسان لزمتك نفقته فليس يعتبر مصرفا من مصارف الزكاة وجوب نفقته عليك انت والمتقرر عند العلماء في القواعد ان الزكاة لا يحمى بها المال. فلا يجوز لك ان الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة احسن الله اليك عندها اخت محتاجة فهل يجوز لها ان تعطيها من زكاتها الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز دفع الزكاة اليه وهذا الاصل من اصول باب الزكاة متفق عليه فيما نعلم بين الفقهاء تحمي ما لك والنفقة الواجبة عليك باعطائه باعطائه زكاتك. وبناء ذلك وفقك الله ايتها السائلة. فان اختك ليست من جملة من يجب عليك نفقتهم. وبما انها فقيرة ومسكينة ولا يجب عليك نفقتها فلا بأس ان تعطيها من زكاتك. فيجوز للاخ ان يدفع زكاته لاخته اي والعكس ويجوز للاخت ان تدفع زكاتها لاختها والعكس. ويجوز للزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها ولا ولكن لا عكس بمعنى ان الزوج لا يجوز له ان يدفع زكاته لزوجته لوجوب نفقة عليه والله اعلم