الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل يجوز للام ان تدفع زكاتها لابنائها وبناتها؟ المحتاجين الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز دفع الزكاة اليه لان المتقرر عند العلماء ان الزكاة لا يحمى بها المال. والمحتاج من الاولاد يجب على الوالد يجب على الوالد ان ينفق عليه او يجب على الموسر من الوالدين ان ينفق عليهم من حر ما له لا من زكاته. ولا نعلم في هذا الاصل خلافا بين الفقهاء الله تعالى فكل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة. وبناء ان على ذلك فلا يجوز للاب ان يعطي ابناءه وبناته من وبناته من الزكاة. ولا يجوز للام كذلك ان تعطي ابناءها وبناتها من الزكاة. ولا يجوز للزوج ايضا ان يعطي زوجته من الزكاة. لان هؤلاء ممن تجب ممن تجب عليه نفقتهم. ومن وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تعطيه شيئا من زكاة مالك. بل تنفق عليه من حر مالك والله