يقول هل يجوز للامام ان يؤم مرتين في فرض واحد اي اذا انتهى من الصلاة جاء وجاء اناس ثانيين ام بهم هل هذا جائز ام لا؟ وفقكم الله الجواب اذا صلى الامام بجماعة المسجد فرغوا من صلاتهم ثم دخل اناس قد فاتتهم الصلاة وصلى بهم الامام فان صلاته بهم صحيحة وتكون نافلة له فان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى جماعته فيصلي بهم ولما دخل رجل المسجد وقد فاتته الصلاة التفت الرسول صلوات الله وسلامه عليه من الصحابة فقال من يتصدق على هذا ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ان المتصدق يكون اماما او مأموما وكذلك قصة الرجلين الذين حضرا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فلما صلى دعا بهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا وقال قد صلينا في رحالنا فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم بانهما اذا اتيا مسجد جماعة وقد صليا فانهما يصليان تكن لهما نافلة فهذه الادلة دالة على جواز اعادة الفرض يعني ان الانسان اذا صلى فرضا ووجد ناسا يصلون يصلون نفس الفرض فانه يصلي معهم. وكذلك اذا اراد ان يحسن الى شخص فاتته الصلاة فانه يصلي معه تكون له نافلة. وكون الشخص هذا اماما هذا لا تأثير له هذا لا تأثير له وقد يكون هؤلاء الذين دخلوا لا لا يحسن احد منهم الامامة سيكون عمل هذا الامام احسانا منه اليهم الحاصل من هذا ان عمل هذا الامام ليس فيه شيء لكن فيه امر اخر هو الذي يحتاج الى تنبيه وهو ان الامام اذا كان يصلي بالجماعة الثانية على طريقة معتادة. بمعنى انهم يصلون جماعتين في المسجد كل وقت فهذا لا يجوز لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه نهى عن اقامة جماعة يعني لا يعني ان المسجد لا يقام فيه جماعتان باستمرار سواء اكان الذي يصلي بالجماعتين امام واحد او لكل جماعة امام. الا اذا وجد مسوغ شرعي. اذا وجد مسوغ شرعي ما سبق يعني جماعة فاتتهم الصلاة وجاؤوا يصلون وصلى بهم الامام او غيره فهذا لا شيء فيه وبالله التوفيق اه طيب اه لو كان هذا المسجد صغير في سوق تجاري ولابد من تعدي الجماعات في ذلك اذا كان ان المسجد صغير فهذا ايضا من الاعذار ولهذا انا اجملت في الكلام وقلت اذا وجد عذر شرعي فالمقصود النهي اذا وجد ما يسوغ التعدد شرعا فلا شيء فيه. نعم. واما اذا لم يوجد فحينئذ يكون هذا ممنوعا وبالله التوفيق