سائل يقول اذا رفع المتبرع يده للتبرع بجهاد الخير هل يجب عليه الوفاء ام يستحب؟ ثانيا هل يجوز للامام ان يوجه التبرع الى باب اخر من ابواب الخير اذا رأى مصلحة او تبدت له صعوبة او احراج لايصالها للامن الذي اعطي من اجله هذا التبرع لنقول احبابي الاصل ان الوفاء بالوعد واجب في باب مكارم الاخلاق ومحاسن العادات وليس في باب التقاضي يعني لا يقضى على شخص بالوعد لا يصلح ان انا وعدتك وعد تاخدني عن المحكمة عشان تلزمني بالوفاء بالوعد هذا لم يرد فقالوا ومن الادلة على هذا ان اللي حصل تفليس رداء وقسمت امواله بين غرمائه لا يستطيع الموعود ان يقف في صف الدائنين ليعتبروا نفسه ان له حصة في ما له وانه دائن كغيره من الدائنين فهذا في باب مكارم الاخلاق ومحاسن العدالة الهبة لا تتم الا بالقبر. ما دام لم تقبض من حقك ان تعدل عنها وان تصرفها الى جهة اخرى. لكن ان نبل اقتضي اذا وعدت انت فيه وان تعلم ان من سمات اهل النفاق انه ان احدهم اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تبنا خالف استسناء قاله ابن شقرمة احد فقهاء المالكية عندما قال اذا ادخله بالوعد في ورطة يقضى عليه به. يلزم به قضاء يعني اخذ وعدا وبناء على هذا الوعد دخل في التزامات مكلفة ومبهجة بالنسبة له اذا ادخله بالوعد في ورطة فانه يقضى عليه به والمدخل ده دخلت منه المصارف الاسلامية المعاصرة