﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.400
الوالدة عندها مال وجبت فيها الزكاة واود ان تعطيها لاثنتين واخواتي متزوجات ولهن حاجة اما امي فبنظرها ان اخواتي ان ان اخواتي غير محتاجات. كونهن لا يظهرن حاجتهن عند امي

2
00:00:15.450 --> 00:00:33.700
هل يجوز ان اقول لامي اخو زكاتها واعطيها لمحتاجين ثم اعطيها لاخوات وهي لا تعلم لا يجوز. اه ان اكذب عليها المقصود اذا كان اخواتك يعني متعففات وامورهن كما يقال مستورة

3
00:00:33.900 --> 00:00:55.300
لمحتاجين خصوصا انه موافق لرأي امك. اما اذا كان خواتك في شديدات الحاجة مع انها متزوجات وتعلم ذلك ولكن في الغالب ان الام في الغالب ان الام تعرف حاجات بناتها في الغالب

4
00:00:55.800 --> 00:01:10.550
في الغالب انها تعرف حاجات بناتها وهي قد تكون اعلم منك وبالحال تعلم منك ما لا تعلم من اخواتك يعني كونك انت تقول انهم محتاجات هذا من كلامك وليس من كلام اخواتك

5
00:01:10.950 --> 00:01:28.350
اخواتك لم يظهروا منهن حاجة وهن متزوجات وامك ترى انهن غير محتاجات وفي الغالب ان امك قد تكون معرفتها اتم من معرفتك اخواتك وهذا هو المعتاد في معرفة المرأة لبناتها وفي الغالب ان الام

6
00:01:28.400 --> 00:01:45.750
اه يسر اليها بناتها وتسر اليهن فلو علمتهن محتاجات لاعطتهن لكن قد يكون منك مثلا مزيد من آآ يعني انك ترى انه المحتاجات في اشياء قد لا تكون على وجه

7
00:01:45.800 --> 00:02:05.100
اه مما تصرف فيه الزكاة لكن لو فرض لو فرض مثلا ان اخواتك لشدة يعني يعني تعفهن تماما ويظهر عدم الحاجة مع شدة حاجتهن. تعلم ذلك فعليك ان تبين لامك الامر. تقول لامرك امر كذا وكذا

8
00:02:05.100 --> 00:02:23.850
بامكانك ان والا فالواجب هو ان الانسان حين يعطى الزكاة فيمتثل الشيء الذي لموكل الا في حال الظرورة لو علم الانسان فلان مضطر ومحتاج وامره مثلا ان يصرف الزكاة الى انسان اخر. حاجته يسيرة

9
00:02:24.150 --> 00:02:43.150
الحاجة يسير وهو لا يريد الصرف اليه. والذي تعرفه انت حاظرورة. حاظرورة جدا وشديدة  الذي امرك لا يعلم بالحال وربما لا لم يقتنع بقولك مثلا والصرف اليه ربما يكون متعين

10
00:02:43.200 --> 00:02:59.800
في هذه الحال يجوز انك تنتقل الى هذه الحال لان يكون من باب نقل المال الى ما هو اعلم. واذا كان يجوز نقل الوقف من الجهة التي تكون مثلا اه على الصحيح يعني ريعها اكثر

11
00:03:00.000 --> 00:03:15.750
مما رأيعها اقل مع انه وقف والوقف اشد في هذا الباب نلتقي من باب تغيير شرط الواقف بما هو اعلى وارفع لان قصد الواقف هو حصول الاجر كذلك رصد مزكي هو حصول الاجر

12
00:03:15.950 --> 00:03:34.699
في هذه الحال خاصة يمكن ان يقال والا فالان ان يقال انه يصرفه الى المضطر. اما الاصل فوجوب ان يصرف الوكيل المال كما امره الموكل هذا هو لان الواجب عليه