﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ان ابنتها احضر لها جدها زكاة منه هو من ماله فهل يجوز لها ان تأخذ هذه الزكاة

2
00:00:19.400 --> 00:00:34.450
علما انها محتاجة الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الانسان لا يجوز له ان يدفع زكاته لا الى اصوله وان علوا ولا الى فروعه وان سفلوا يعني نزلوا

3
00:00:35.500 --> 00:00:55.500
وهذا الجد من فروعه بنت بنته او بنت ولده فلا يجوز له ان يعطيها الزكاة حتى وان كانت محتاجة فاذا كانت محتاجة وليس ثمة من ينفق عليها من اب او ام او قريب من اخ او اخت ونحوها

4
00:00:55.500 --> 00:01:16.250
فان الجد هو الذي يجب عليه ان ان ينفق عليها اذا كان قادرا وواجدا فاذا يعطيها من النفقة لا يعطيها من الزكاة اذا كانت هذه البنت محتاجة فجدها يعطيها من النفقة. فيجب عليه ان ينفق عليها اذا لم يكن ثمة من هو اقرب منه ينفق عليها

5
00:01:16.250 --> 00:01:25.800
واما الزكاة فلا يجوز للانسان ان يعطي زكاته لا احد فروعه ولا احد اصوله. والله اعلم