﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول نحن مجموعة موظفين من جمعية خيرية نقوم بجمع زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين ومن ثم ومن ثم نقوم باخراجها في وقت لاحق

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
مع العلم اننا مفوضون من المستفيدين والمسجلين بالجمعية من فقراء وارامل وايتام باستلام زكاة الفطر عنهم ومن ثم توزيعها عليهم. ثانيا نخرج زكاة الفطر على دفعات من ستة اشهر الى ثمانية اشهر. فهل هذا الفعل صحيح؟ افتونا

3
00:00:40.250 --> 00:01:10.000
وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد لا جرم ان المتقرر عند العلماء ان العبادة التي التي وقتها الشارع بوقت لا يجوز اخراجها عن وقتها. الا عذر شرعي وزكاة الفطر من جملة العبادات المؤقتة بوقت فهي مؤقتة باعتبار الغني الذي سيخرج صدقة الفطر

4
00:01:10.000 --> 00:01:29.700
عن نفسه ومن يمون وكذلك هي مؤقتة بالنسبة للدفع للفقير اما بالنسبة للدافع فانه لا يجوز له ان يؤخرها ان ان يؤخر دفعها الى ما بعد الى ما بعد صلاة العيد

5
00:01:29.700 --> 00:01:49.700
ويجوز قبل يوم العيد بيوم او يومين. وافضل وقت في اخراج زكاة الفطر هو فيما بين صلاة الصبح الى صلاة العيد واما تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد فهو امر لا يجوز. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

6
00:01:49.700 --> 00:02:09.700
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من تمر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وفي سنن ابي داود باسناد جيد من

7
00:02:09.700 --> 00:02:29.700
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

8
00:02:29.700 --> 00:02:59.300
فبالنسبة للغني الذي سيخرجها في وقت اخراجها حكمان فافضل وقت لاخراجها هو فيما بين صلاة الصبح الى صلاة العيد. واما وقت جواز اخراج فهو فيما قبل العيد بيوم او يومين. واما بالنسبة لدفعها للفقير فان الواجب

9
00:02:59.300 --> 00:03:19.300
ان يكون دفعها في الوقت الشرعي كذلك وهو يوم العيد. وذلك لان زكاة الفطر ليس المقصود منها اغناء الفقير في اي جزء من اجزاء العام فان هذا من شأن زكاة المال وليس من شأن زكاة الفطر. فشأن زكاة الفطر ومقصوده

10
00:03:19.300 --> 00:03:39.300
الاعظم هو اغناء الفقراء في يوم العيد عن سؤال الناس وتكففهم. فلا يجوز اخراج زكاة الفطر عن مقصود الشرعي وبناء على ذلك فلا يجوز للجمعيات التي التي تستلم زكوات الفطر من من اصحابها

11
00:03:39.300 --> 00:04:09.300
ان تؤخر اخراجها عن يوم العيد لان تأخيرها ذلك يخرج هذه الزكاة عن مقصودها الشرعي والمطلوب منها فننبه اخواننا القائمين على هذه الجمعيات الخيرية. الى ان تأخيرهم الى ان تأخرهم في دفع الزكاة للمستحقين هذه المدة المذكورة في السؤال مما يستوجب منهم التوبة النصوح

12
00:04:09.300 --> 00:04:29.300
فان تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد لا يجوز. بل لقد ذهب بعض اهل العلم الى عدم جواز تأخيرها عن الصلاة ابن عباس المذكور انفا ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فعليهم ان ينتبهوا لهذا الامر ان

13
00:04:29.300 --> 00:04:49.300
قادرين على توزيع زكوات الناس في وقتها المحدد شرعا وايصالها للفقير في يوم العيد فالحمد لله والا فلا ينبغي ان يحملوا انفسهم قبول هذه الزكوات اذا ادى بهم هذا التحمل الى تأخير هذه

14
00:04:49.300 --> 00:05:00.400
العبادة عن وقتها الشرعي فالمتقرر عند العلماء ان العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر والله اعلم