الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز الحاج اي المحرم او من اراد ان يضحي ان ينزع الشعر اذا كان للظرورة؟ الحمد لله وبعد. المتقدم عند العلماء ان الواجب لا يترك الا لواجب وبناء على تقرير هذا الاصل اقول اذا اراد الانسان ان يضحي في بيته في بلده واراد في نفس الوقت ان يحج فانه من المعلوم انه لن يتحلل من نسكه حجا او عمرة الا باخذ شيء من شعر رأسه اما حلقا او تقصيرا. ومن المعلوم ان من اراد ان يضحي اذا دخلت عليه العشر فانه يجب عليه ان لا يتعرض لشيء من شعر رأسه ولا شيء من شعر بشره مطلقا. فهنا يتعارض واجبان واجب الشعر وواجب التحلل. فهنا يجوز ان يترك الواجب الاول لتحقيق الواجب الثاني لان المتقرر ان الواجب لا يترك الا لواجب. فالاخذ من الشعر بنية التحلل في الحج او العمرة. هذا من الواجبات ولابد منه للتحلل. فيترك الواجب الاول وهو واجب ابقاء الشعر وتوفيره بسبب الاضحية للواجب الثاني وهو وجوب الحلق او التقصير للتحلل. فلا بأس عليك ان تأخذ من شعرك بعد الفراغ من نسكك حجا او عمرة اخذ تقصير او اخذ حلق. قبل ان تذبح اضحيتك. لا بأس عليك بذلك. وليس هذا من الاخذ المنهي عنه شرعا فان قلت واذا اردت الاحرام من الميقات واغتسلت فهل يجوز لي وانا اريد الاضحية ان اخذ من او شارب او عانتي؟ الجواب لا يجوز ذلك اذا اردت ان تضحي. لماذا؟ لان ترك الاخذ بسبب الاضحية واجب. واما حلق العانة ولنتف الابط والاخذ من شعر الشارب عند الاحرام فانها مشروعة في الجملة. على قول بعض اهل العلم. ولا ينبغي اذا تعارض الامر المندوب مع الامر واجب ان نراعي المندوب على حساب ترك الواجب. فلا تأخذ ايها السائل شيئا من شعرك عند ارادة الاحرام ولكن اذا فرغت من العمرة او فرغت من الحج واردت ان تأخذ فلا حرج عليك في ذلك لان الاخذ واجب حينئذ والواجب لا يترك الا واجب والله اعلم