﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
انا اريد توجيه منكم لمن يعني يجهل مثل وجوب القضاء او مثلا امرأة حامل او مرظع وهذا مرة كثيرا تحسب ان اي مرظع واي حامل يجوز لها الفطر بل ربما بعظهم تقول الفطر اولى بها

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
مع ان النساء في الغالب احوالهن يحملن ويرظعن ويصم ويصومن ولا اشكال في هذا عموما المرظع الحامل قد رخص لهن الشارع بالفطر اذا كان في ذلك حرج. فالله عز وجل وضع عن المسافر الصلاة وظع للمسافر حامل

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
اه الصيام. فالمرضع والحامل اذا شق عليهما الصيام او لحقهما او لحقهم بذلك عنت ومشقة وحرج. اه او على جنينهم لا جاز له الفطر يفطرون ثم بعد ذلك يقضون. هذا الذي لو تتابعت السنوات ما يعني اذا كانت المرأة يعني في هذه السنة حامل

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
متى اربظ وهي حامل فانها فانها لها ان تفطر وتقظي. اذا اتى السنة الاخرى وهي حامل جاز له لكن تبقى في ذمتها يعني الان هي تستطيع ان تصوم ثلاثين يوما متتابعة لكن اذا اذا تعارضت على ايام وكثرت عليها الايام شق عليها القضاء طيب

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
العاقلة التي اذا افطرت قضت قضت مباشرة وعجلت بالقضاء لكن نقول الشارع وضع للمرأة الحامل مرظع يجوز لها ان تفطر وتقضي ذلك اليوم. واهل العلم يفرقون بين من تفطر لاجل نفسها. وبين من تفطر لاجل صغيرها

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
واذا اذا افطرت لاجل نفسها عليها القضاء. واذا افطرت لاجل صغيرها وجنينها فعليها القضاء والاطعام. لكن نقول الصاحب من اقوال اهل العلم ان المرضع والحامل تنزل منزلة المريض. فالمريض يجوز له الفطر ويقضي بعد برؤه وشفائه. كذلك المرضع الحامل نقول لهن

7
00:02:00.150 --> 00:02:08.685
لكنا ان تفطروا وان وعليكم القضاء بعد بعد انتهاء مدة الحمل او مدة الرضاعة. احسن الله اليكم شكر الله لكم