وهي ان الانسان اذا اخذ صورة مخطوبته التي عزم على خطبتها اقصد فربما لا يوفق الله عز وجل بينهما وربما بعد رؤيتها لا يرتضيها. طيب شأن هذه الصورة ما حال هذه الصورة بعد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لرجل ان يرى صورة وجه المرأة التي يريد ان يتزوجها قبل ان يتقدم لاهلها لانه غريب عنها وكل منهما في بلد اخر الحمد لله هذا قد اثبتته شريعتنا ولله الحمد والمنة فاجازت الشريعة بل امرت الشريعة الخاطبة بان ينظر من مخطوبتهما قد يدعوه الى نكاحها كما في الصحيح من حديث ابن عباس وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما وارضاهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل خطب امرأة هلا نظرت اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما وقال لرجل اخر انظر اليها فان في اعين الانصار في اعين الانصار شيئا وهذا ادعى للالفة واثبت لكمال المودة باذن الله عز وجل. وابقى للبيت الاسلامي من الفرقة وهذه يسميها العلماء النظرة الشرعية. هذا لا بأس به. ولكن اشترط العلماء لها جملا من الشروط لابد من توفرها الشرط الاول ان يعزم الناكح على الرجل على النكاح عزيمة قد بدت قرائنها وبانت ملامحها فلا يجوز للانسان ان يتكشف نساء المسلمين بنية مترددة واذا كانت نيته مجزوما بها وانه يريد فعلا نكاحها وقام بالخطوات الاولية فحينئذ يظهر من ذلك الرجل انه وعازم فبالعزم على النكاح يجوز له النظر يجوز له النظر لهذه المرأة الامر الثاني ان تكون نظرة بلا خلوة ان تكون نظرة بلا خلوة لانها قبل عقد نكاحها لا تزال اجنبية عنك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يخلون رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما الشرط الثالث الا ينظر منها الا الى ما يظهر منها غالبا كرأسها وشعرها ووجهها ورقبتها وكفيها ورجليها واما ما عدا ذلك فلا يجوز له ان ينظر لانها من الزينة الباطنة المختصة بالزوج فقط فاذا ينظر منها ما يجوز لابيها ان ينظر اليه منها ولاخيها ان ينظر اليه منها يعني ينظر منها ما يجوز لمحارمها النظر اليه. واما ما عدا ذلك فلا يجوز واما مسألة الصورة فانا لا احبذها مطلقا وذلك لعلة حقيقية واضحة وموجودة وقد ابتلي بها بعض النساء بعد انقطاع نية النكاح بها فان كثيرا من الرجال لا يخاف الله عز وجل فربما يبتز هذه المرأة بهذه طورا وربما يفضحها بهذه الصورة وربما يطلعها اه يطلع على هذه الصورة اناسا لا يحل لهم النظر لهذه المرأة. فسدا لذريعة الوقوع في شيء من ذلك. لا يجوز تصوير المرأة نفسها وبعث الصورة الى هذا الرجل. هذا امر لا يجوز مطلقا. لا يجوز مطلقا. فلابد من بحث طريق اخر النظر للنظر الى هذه المرأة لنظرة لا تثبت عند الزوج فلا يصورها هو ولا تصور نفسها هي ولا لا يجوز لوليها ان يلزمها بهذا التصوير لاننا نخشى من العواقب السيئة اذا وقعت هذه الصورة في يد انسان لا يخاف الله عز وجل ونحن لا نتهم السائل ولا نتهم احدا بعينه ولكننا نبحث في الحكم الشرعي باعتباره حكما شرعيا فلا فلابد من بطريقة اخرى غير التصوير والله اعلم