برنامج جبريلُ يَسألُ والنبيُّ ﷺ يُجيبْ
هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بدون علمه؟ حلقة 109 من برنامج جبريل يسأل | الشيخ د. محمد حسان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله الطاهرين واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين اللهم اني اسألك بمنك وكرمك ورحمتك - 00:00:00ضَ
ان تحفرنا معهم بحبنا لهم وان قصرت اعمالنا يا ارحم الراحمين. وبعد فحياكم الله جميعا. اخواني واخواتي ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء التاسع بعد المئة الاولى - 00:00:22ضَ
من لقاءات هذا البرنامج الهادئ الهادف الذي اقدم من خلاله شرحا للدين كله. لا اقدم مقاطع مبتورة للمشاهدة كلا. بل اقدم شرحا متكاملا لاركان الاسلام العظيم. تكلمت عن الركن الاول تفصيلا الا وهو الشهادتان. وتكلمت عن الركن الثاني - 00:00:39ضَ
تفصيلا الا وهو الصلاة. وتكلمت عن الركن الثالث تفصيلا الا وهو الزكاة. وكدنا ان نصل الى اخر لقاء ربما في هذه الليلة او يتبقى لنا لقاء اخر اذا شاء ربي سبحانه وتعالى وقدر في الحديث عن هذا - 00:01:03ضَ
الركن العظيم من اركان الاسلام الا وهو الزكاة. كنت اتكلم عن صدقة التطوع وانتهينا في اللقاء الماضي الى سؤال مهم جدا الا وهو ما حكم الرجوع في الصدقة هل يجوز - 00:01:23ضَ
ان اعطيت انسانا فقيرا او مسكينا او صاحب رحم صدقة هل يجوز لك لامر طرأ لك في قلبك او في احوالك ان تذهب لتسترد منه الصدقة؟ لا لا عياذا بالله - 00:01:42ضَ
تدبروا هذا هذا ربما يقع من بعض الافراد يتصدق على انسان فاذا صدر صدره من ناحيته ربما اذهب اليه ويقول اعطني ما اعطيته لك قبل ذلك من المال. هذا لا يجوز لك يا اخي - 00:02:01ضَ
واسمع الى هذا الوعيد الذي ربما تستمع اليه لاول مرة لا يجوز لك ان ترجع في صدقتك التي تصدقت بها اذا قبضها المتصدق عليه واخذها اسمع الحديث والحديث رواه مسلم - 00:02:17ضَ
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انا والله قلما قلما اجد مثل هذا التشبيه في السنة المطهرة وهذا ان دل فانما يدل على قبح هذا الفعل وشناعة هذا هذا الخلق - 00:02:35ضَ
وهذا العمل يقول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيئ ثم يعود في قيئه فيأكله. يا الله بالله عليك هل استمعت الى مثل هذا الوعيد الشديد - 00:02:56ضَ
قبل ذلك مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء انتم ترون هذا المشهد يقيه الكلب ثم يعود في قيئه فاكلوا كذلك مثل من تصدق ثم ذهب الى المتصدق عليه - 00:03:20ضَ
وهو يريد ان يسترد منه الصدقة. او ان يأخذ منه ما اعطاه له وعيد شديد وتشبيه فظيع في الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:03:42ضَ
تصدق بفرس في سبيل الله تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فوجده يباع فاراد ان يشتريه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره. استأمره يعني ايه؟ يعني استشاره - 00:04:03ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام لا تعد في صدقتك لا تعد في صدقتك لذلك كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقة - 00:04:29ضَ
اذ يجوز للمسلم ان يشتري صدقته خلاص لانه ما اخرجها الا لله ولا ينبغي ان يرجع فيها ولذلك ورد في موطن الامام بن مالك بسند صحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال - 00:04:49ضَ
من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها فانه لا يرجع فيها هناك اجماع على ذلك اجماع على عدم جواز الرجوع في الصدقة نقل هذا الاجماع - 00:05:11ضَ
غير واحد من اهل العلم الحافظ ابن حجر عسقلاني وليه بن حزم وغيرهما لان الصدقة اذا خرجت من يد المتصدق لم تعد ملكا له لم تعد ملكا له خرجت عن ملكه - 00:05:36ضَ
على طريق الثواب والاجر ولا يصلح ان يرجع فيها ما دام يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى طيب مسألة اخرى مهمة هل يجوز للمرأة المسلمة الرشيدة ان تتصدق وان تتصرف في مالها - 00:05:58ضَ
كيف شاءت سواء كانت بكرا او ثيبا سواء كانت متزوجة اولى والجواب نعم يجوز للمرأة العاقل الرشيدة ان تتصرف في مالها كيف شاءت هذا مذهب الجمهور ان الاحناف والشافعية والحنابلة - 00:06:27ضَ
يستدل باية سورة النساء حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وجه الاستشهاد بالاية ظاهر في اطلاقهم التصرف اذا بلغوا سن النكاح هو البلوغ واذا بلغوا مرحلة من النضج والرشد - 00:06:53ضَ
وقال سبحانه من بعد وصية يوصين بها او دين من بعد وصية يوصينا بها او دين فلم يفرق ربنا جل وتعالى في هذه الاتي بين بكر وثيب الوصية ولا بين امرأة متزوجة وغير متزوجة - 00:07:25ضَ
وفي رواية في الصحيحين عن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة. اختلفوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله في عرفة - 00:07:56ضَ
في حجة الوداع والصحابة مختلفون. هل يا ترى رسول الله صائم مفطر وقد حث على صيام يوم عرفة لكن هذا لغير الحاج لكنهم لا يعلمون وارادت ام الفضل بنت الحارث رضوان الله عليها - 00:08:18ضَ
ان تتيقن من صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم او فطره قال بعض الصحابة هو صايم وقال بعض الصحابة هو مفطر ليس بصائم وارادت ان تتحقق بذكاء وحكمة وارسلت الى النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من اللبن - 00:08:42ضَ
وهو على بعيره في يوم عرفة فلما رفع له قدح اللبن شرب عليه الصلاة والسلام فتبين للجميع انه مفطر وان الامر بالصيام في يوم عرفة لغير الحاج اما الحاج يفطر ليتقوى على اعمال هذا اليوم العظيم - 00:09:10ضَ
وهو يوم الحج الاكبر وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالحج وقال الحج عرفة هو يوم عظيم يحتاج الى قوة ونشاط ليتفرغ فيه الانسان الى الدعاء والذكر والتضرع والتبتل الى غير ذلك - 00:09:34ضَ
لكن موج الاستشهاد بحديث ام الفضل هنا وانت تتكلم عن ان المرأة تجوز لان تتصدق من ما لها؟ موج الاستشهاد بالرواية خشوا الاستشهاد واضح انه عليه الصلاة والسلام حين قدم له قدح اللبن لم يسأل - 00:09:57ضَ
هل هو من مال ام الفضل هل وباذن زوجها ام لا ما سأل عن هذا ولو كان الحكم مختلفا لسأل عليه الصلاة والسلام في رواية اخرى في الصحيحين عن زينب - 00:10:20ضَ
امرأة عبدالله رضي الله عنه عنها وعنه قالت كنت في المسجد ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن وصدقنا ولو من حليكن وجه الاستشهاد انه عليه الصلاة والسلام امر النساء بالصدقة - 00:10:40ضَ
لكن هل اشترط عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اذن الزوج والجواب لا لم يشترط ابن عباس في صحيح مسلم وقد ذكرتها قبل ذلك انه صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى - 00:11:08ضَ
او فطر يعني صلاة عيد الفطر او صلاة عيد الاضحى وصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما لم يصلي قبلها اي قبل هذه الصلاة ولا بعدها شيئا - 00:11:28ضَ
ثم اتى النساء ومعه بلال فامر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالصدقة وجعلت المرأة تلقي قرصها الخرس الحلقة من الذهب او الفضة وتلقي صخابها والسخاب عبارة عن خيط ينظم فيه خرزات - 00:11:43ضَ
القلادة العقد وجه الاستشهاد انهن تصدقن فقبل عليه الصلاة والسلام الصدقة منهن ولم يسأل واحدة منهن ولم يستفصل ولم يذكر لها اي شرط في الصدقة هل ما تصدقت به ما لها - 00:12:09ضَ
هل استأذنت زوجها الى غير ذلك؟ في رواية ميمونة بنت الحارث من حديث ابن عباس صحيحين ان ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام اخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما - 00:12:33ضَ
انها اعتقت وليدة ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها صلى الله عليه وسلم فيه في امنياتها قالت له ميمونة اشعرت يا رسول الله؟ - 00:12:57ضَ
اني اعتقت وليدتي يعني هل علمت وقال لا، عليه الصلاة والسلام او فعلت قالت نعم قال اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك الله اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك - 00:13:16ضَ
الاستشهاد ان ميمونة رضوان الله عليها اعتقد وليدة لها قبل ان تستأمر يعني قبل ان تستشير رسول الله عليه الصلاة والسلام او تستأذن فلم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام ولم يستدرك - 00:13:45ضَ
ولن يوجه الا بتوجيه جميل لها هي وارشدها الى ما هو الاولى وما هو الاكمل والافضل وقال عليه الصلاة والسلام لو انها اعطتها لاهلها لكان اعظم اجرا لها فلو كان - 00:14:09ضَ
تصرف ميمونة رضوان الله عليها لا يصح لبين لها ذلك عليه الصلاة والسلام ولا ابطل هذا التصرف ولا ابطل هذا التصرف لانه لا يجوز تأخير البيان في شأنه عليه الصلاة والسلام عن وقت الحاجة - 00:14:35ضَ
فمن وجب ان يدفع اليه ما له لانه بلغ مرحلة النضج والرشد جاز له بيقين وبلا شك ان يتصرف في ماله هذا من غير اذن والمرأة من اهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها. انا اتكلم عن مال الزوجة - 00:15:01ضَ
لا حق لزوجها في مالها الا برضاها هي فلا يملك الزوج على زوجته في ما لها شيء لا يجوز له ان يمنعها او ان يحجر عليها وليس هناك دليل يجيز له ذلك - 00:15:28ضَ
وما يذكر بانه لها ان تتصرف في حدود الثلث بالتحديد هذا لا دليل عليه اما تصدق المرأة من مال زوجها فلا يجوز لها ابدا ان تتصدق من ماله الا باذنه - 00:15:55ضَ
الا اسمع هذا القيد الا ما كان يسيرا قد جرت العادة به يعني ما يصحش مثلا زوجة تأتيها جارتها لتستلف منها او لتطلب منها قليلا من الارز او قليلا من الخبز او قليلا من السكر. تقول لها طب استنى اما استأزن الزوج لا يليق - 00:16:26ضَ
هذا لا يليق ولا دليل عليه اما المال مال الزوج فلا يجوز للزوجة ان تتصرف في مال زوجها الا باذنه الا ما كان يسيرا كما ذكرت جرت العادة باستخدامه وانفاقه - 00:16:48ضَ
اعطاء الجيران اعطاء السائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ويرضى به الزوج في العادة يعني لو ان زوجة اخبرت زوجها يوما ان سائلة جاءت اليها فاعطتها صدقة من مال الزوج بالقدر اليسير الذي لا يضر مال الزوج - 00:17:11ضَ
العادة ان اي زوج مسلم عاقل يفرح بذلك ويرضى بذلك فيجوز لها ان تتصرف فيما جرت به العادة بالتصرف فيه اما ما له فلا يجوز لها ان تتصرف فيه الا باذنه. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة - 00:17:36ضَ
الاحناف والمالكية والشافعي والحنابلة تدل باكثر من دليل منها مثلا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا المرأة - 00:18:01ضَ
وبعلها اي زوجها شاهد الا باذنه. طيب دي مهمة جدا المراد بالصيام هنا صيام النافلة اما صيام الفريضة فلا لا يجوز للمرأة المسلمة ان تصوم النوافل الا بعد ان يأذن لها الزوج - 00:18:23ضَ
لا تصوم المرأة وبعلها اي زوجها شاهد حاضر معها الا باذنه خذ هذه الثانية ولا تأذنوا في بيته وهو شاهد الا باذنه لا تدخلوا احدا ابدا بيته الا ان اذن هو - 00:18:45ضَ
وما انفقت من كسبه وما انفقت من كسبه اي من مال الزوج من غير امره فان نصف اجره له فان نصف اجره له في رواية في الصحيحين ومسند يا احمد - 00:19:08ضَ
عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان الزبير ابن العوام رجل شديد ويأتيني المسكين واتصدق عليه من بيته من بيت الزبير بغير اذنه - 00:19:31ضَ
وقال لها عليه الصلاة والسلام لاسماء رضي الله عنها قال لها رضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. الله والله وددت ان لو جعلنا هذه الجملة النبوية وهذا الامر النبوي وشعار هذه المرحلة - 00:19:53ضَ
لما يعيش فيه الناس الان من ضنك شديد وفقر اليم مدقع ارضخي ولا تعي فيوعي الله عليك الرضخ هو العطية السيرة القليلة ترضخي اي اعط من مال الزبير عطاء يسيرا لا يضر ما له - 00:20:13ضَ
ولا تعي فيوعي الله عليك اي لا تدخري المال وتبخلي به وتمسكيه عن الانفاق لا يضيق الله عليك يا اصحاب الاموال لا توعوا فيضيق الله عليكم وفي رواية عائشة في الصحيحين - 00:20:37ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. والله رواية جميلة - 00:21:01ضَ
رواية جميلة وفي صحيح مسلم عن عمير مولى اللحم قال امرني مولاي امرني مولاي ان اقدد له لحما عمير ده كان مولى لرجل يقال له ابو اللحم فامره سيده ومولاه ان يقدد له لحما اي ان يقطعه قطعا صغيرة - 00:21:27ضَ
قال عمير فجاءني مسكين واطعمتهم منه اي من هذا اللحم فعلم بذلك مولاي فضربني فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:14ضَ
فذكرت له ذلك فدعا النبي مولى عمير وقال له لما ضربته وقال يا رسول الله يعطي طعامي من غير ان امره بذلك وقال عليه الصلاة والسلام الاجر بينكما وفي رواية - 00:22:36ضَ
كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصدق او ااتصدق من مال مولاي؟ قال نعم بينكما نصفان الامام النووي له تعليق بديع جميل جدا على هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم قال - 00:22:58ضَ
هذا محمول على ما يرضى به سيده. والاجر بينكما نصفان محمول على ما يرضى به سيده فمجموع هذه النصوص يا اخواني يدل على جواز التصدق بالشيء اليسير من مال الزوج الذي يرضى به ويتسامح فيه - 00:23:19ضَ
وجرت العادة بمثله العادة تسمح بالشيء اليسير بطيب النفس فجرى ذلك من جرى صريح الاذن جرى ذلك مجرى صريح الاذن كما ان تقديم الطعام بين يدي من يأكلون قام مقام صريح الاذن لهم في اكله - 00:23:41ضَ
وطعامه فيجوز للمرأة ان تتصدق من ما لها بلا خلاف ولا يجوز لها ان تتصدق من مال زوجها الا باذنه الا اذا كانت الصدقة امرا يسيرا لا يضر مال زوجها - 00:24:10ضَ
وجرت العادة بمثله ولا يغضبه ذلك سؤال اخر ما حكم الصدقة عن الميت هل يجوز ان نتصدق عن الميت وهل يصل ثوابها اليه والجواب روى البخاري ومسلم من حديث ام المؤمنين عائشة - 00:24:29ضَ
رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها ماتت واظنها لو تكلمت تصدقت واظنها لو تكلمت تصدقت لها اجر - 00:24:55ضَ
ان تصدقت عنها؟ قال نعم الحديث واضح حديث واضح فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم في رواية مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ان ابي مات - 00:25:21ضَ
هذه رواية عن الام وهذه الرواية عن الاب قال يا رسول الله ان ابي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه ان تصدقت عنه وقال نعم هل يكفر عنه - 00:25:44ضَ
ان تصدقت عنه قال نعم في رواية جميلة اخرى في صحيح البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عبادة رضوان الله عليه توفيت امه وهو غائب عنها - 00:26:05ضَ
اتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال سعد يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها فهل ينفعها ان تصدقت عنها قال نعم قال سعد فاني اشهدك يا رسول الله - 00:26:26ضَ
ان حائطي المخراف صدقة عن امي والحائط هو البستان من النخل والمخراف يعني المثمر لما يخرف منه اي لما يجنى منه من التمر او من الثمر وقد نقل الاجماع وقد نقل الاجماع - 00:26:45ضَ
على جواز الصدقة عن الميت وعن وصول ثوابها اليه غير واحد من اهل العلم الائمة ابن عبدالبر والنووي وابن تيمية وابن القيم وانا اعجب لجرأة الكثيرين ممن يخرجون على الشاشات - 00:27:12ضَ
وعلى قنواتهم الخاصة عبر وسائل التواصل يشكك في هذا وقد سمعت باذني والله كلاما مؤلما لماذا يتكلم بغير دليل ويتكلم بغير علم وانا لا احكم على القلوب ان يتكلموا بهوى او او بجهل - 00:27:33ضَ
لكن يتكلم بغير دليل ثم لماذا تريد ان تضيق ما وسع الملك الجليل والبشير النذير فضل الله واسع يا اخي وهناك اجماع على وصول الصدقة على جواز الصدقات عن الميت ووصول ثوابها اليه - 00:27:58ضَ
فضل الله عظيم وانا لا اتكلم هذا من باب العاطفة ولا اوصل لهذا من باب الحب لمن مات من المسلمين وانما بالدليل وقد ذكرت لكم اكثر من حديث عن نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم - 00:28:23ضَ
بل وهناك اجماع على ذلك ذكره غير واحد من اهل العلم كما ذكرت انفا وصول الثواب الصدقة للميت اعلم انه بالقياس الثواب حق لمن عمل للعامل اما ان تصدق المسلم - 00:28:48ضَ
لاخيه المسلم فلا يمنع ذلك دليل كما لا يمنع من هبة ما له في حياته لمن شاء وابرائه له من بعد موته قال الامام ابن قدامة في المغني واي قربة - 00:29:19ضَ
فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك ان شاء الله تعالى وقد ذكر الامام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك قال ليس في الصدقة خلاف ليس في جواز التصدق يعني عن الميت خلافة - 00:29:40ضَ
وانتم تحفظون جميعا هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث - 00:30:03ضَ
صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له تبقى مسألة سريعة مهمة هل تجوز الصدقة على غير المسلم ما لم يكن محاربا للاسلام والمسلمين والجواب نعم تجوز الصدقة على غير مسلم - 00:30:18ضَ
وهذا مذهب الاحناف والمالكية واختاروا بعض الشافعية واستدلوا بقول رب البرية لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله احب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من داركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم - 00:30:39ضَ
وجه الاستشهاد بالاية قالوا دلت لا على جواز الصدقة على غير المسلم بشرط الا يكون ممن يقاتلوننا في ديننا لم يخرجونا من ديارنا استدلوا بقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قالوا ان في - 00:31:04ضَ
الدفع الى المحارب اعانة لو على الحرب على الاسلام والمسلمين وهذا من الاثم والعدوان. الذي نهينا عنه واستدلوا ايضا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة يهودية - 00:31:26ضَ
جاءت فسألت عائشة وقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر انكرت عائشة ذلك. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له فقال عليه الصلاة والسلام لا قالت عائشة ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك - 00:31:43ضَ
انه اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم. وجه الاستشهاد انه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عائشة رضي الله عنها انها اعطت المرأة اليهودية ولو كان هذا العطاء غير جائز لانكره عليه الصلاة والسلام. ولبين لها اذ لا يجوز تأخير البيان عن - 00:32:06ضَ
وقت الحاجة في حقه عليه الصلاة والسلام اما الزكاة المفروضة فلا انا اتكلم عن الصدقة طبقة تطوع. قال عليه الصلاة والسلام وفي كل كبد رطبة اجر. اما الزكاة المفروضة فلا تجوز ان تصرف - 00:32:26ضَ
الا للاصناف الثامنة التي ذكرتها وقد تكلمت عن ذلك مفصلة وفي رواية جميلة اختم بها عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي امي وهي مشركة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:32:42ضَ
فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبة وهي راغبة قالوا رغب في الاسلام او رغب عن الاسلام وهي راغبة. افاصل امي - 00:32:59ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام نعم. صلي امك وهي على الشرك ايها الاحبة اسجد لله جل وعلا منكسرا شاكر معترفا بعظيم فضله وجميل احسانه وامتنانه وعطائه على توفيقه وعونه وتيسيره وتسديده - 00:33:15ضَ
وفضله على انتهائنا من شرح هذا الركن الثالث من اركان الاسلام العظيم الا وهو الزكاة وقد تكلمت فيه بفضل الله جل علاه بكل في كل تفاصيله واحكامه بالدليل من كتاب ربنا - 00:33:43ضَ
وكلام من نبينا عليه الصلاة والسلام وكلام من سادتنا وائمتنا من فقهائنا وعلمائنا ونشرع بتوفيق الله وفضله من اللقاء المقبل في الحديث بالتفصيل والدليل عن الركن الرابع من اركان الاسلام - 00:34:06ضَ
الا وهو الصيام ومن جميل فضل الله ان اشرع في الحديث بلا ترتيب مني انما هو تقدير الملك الجليل سبحانه ان اشرع الحديث او ان ابدأ الحديث عن هذا الركن - 00:34:26ضَ
الا وهو الصيام شهر شعبان وها هو رمضان شهر الصيام يقبل علينا بانفاسه الخاشعة الزاكية الكريمة وما احوج الناس الى معرفة احكام هذا الركن العظيم من اركان الاسلام الا وهو الصيام - 00:34:45ضَ
بكل ما يتعلق به من احكام مدعما قولي كما هو معتاد بفضل الله جل وعلا بالادلة من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن اقوال سادتنا وائمتنا - 00:35:09ضَ
من اهل العلم والفضل واسأل الله جل جلاله ان يجعل اقوالنا واعمالنا واحوالنا ودعوتنا خالصة لوجهه وان يثبتنا واياكم على الحق. وان يتقبل منا جميعا صالح الاعمال كل عام وانتم بخير - 00:35:25ضَ
واسأل الله ان يعينني واياكم على صيام رمضان وقيامه وقراءة القرآن فيه مرات ومرات ومرات وان يبلغنا هذا الشهر ونحن في اتم صحة وعافية وستر وفضل. واسأله سبحانه ان يحفظ على بلدنا مصر وعلى جميع بلاد المسلمين نعمة الامن - 00:35:47ضَ
والامان وان يرفع عنا وعنكم الغلاء والوباء والبلاء. والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرج الامين على الصحابة مشرقا واذا الحبيب من الامين قريب - 00:36:10ضَ
سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول انت مصيب عجب الجميع من السؤال وردي امر الامين مع يقول ما الاسلام يا خير الورى الناس حي والنبي هذا امير الوحي جاء معلما - 00:36:45ضَ
يسأل النبي - 00:37:35ضَ