الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان زوجها بعيد عنها ويأتيها بين فترة واخرى وقد يتأخر الشهر او الشهرين. فهل يجوز لها ان تخرج دون علمك الحمد لله لا يجوز للمرأة ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه وبناء على عدم الجواز في ذلك فعلى هذه المرأة ان تحرص ان تأخذ من زوجها اذنا عاما كله احتاجت للخروج بسبب ظروفه وبعده وعدم قدرتها على استئذانه او التواصل معه كلما ارادت ان تخرج فتقول له مثلا اريدك ان تأذن لي انني كلما اردت الذهاب الى اهلي فتمكن من ذلك بدون استئذانك في وقتها. وان تأذن لي كلما احتجت الذهاب الى السوق ان اذهب تحاول ان ان تستصدر منه اذنا عاما في هذه الجهة المعينة. فان اذن لها بالخروج الى هذه الجهة المعينة اذنا عاما يجوز لها في حال غيابه ان تخرج لانه تجاوز عن حقه في هذه الجزئية والامر الثاني اذا اضطرت او احتاجت حاجة ملحة للخروج من البيت فالواجب عليها ان تستأذنه واذا لم تتمكن من استئذانه لعدم قدرتها على التواصل معه فانه يجوز لها في هذه الحالة ان تخرج ولو لم تستأذنه لا باذن عام ولا باذن خاص. لان هذه ظرورة وحاجة ملحة. فاذا هي لا تطلب اذنا في الخروج الا اذا كان خروجها من باب التوسعة والكمال فقط. فتطلب منه الاذن العام او الاذن الخاص واما خروجها الاضطرار او الحاج فان استطاعت ان تستأذنه فهذا كمال ونور. والا فلغا ان تخرجا ولا ضرر عليها في عدم استئذانه لا بالاذن العام ولا بالاذن الخاص والله اعلم