سؤال يقول السائل او تقول السائلة هل يجوز للمرأة ان ترقص لزوجها على الموسيقى مع العلم ان كليهما ولله الحمد لا يستمعان للاغاني ولا للموسيقى خارج ذلك الجواب عن هذا لا حرج على المرأة ان ترقص لزوجها وكل ما يحببها اليه ويرغبه فيها من المشروعات فهو حلال من مشروع ولتنووا بهذا ان تتودد لزوجها وان تكف به بصره عن المحرمات لكن في غير المعازف المعازف ورد النهي فيها النهي عنها واقل ما يقال فيها انها من المشتبهات. فاذا جنبت المعازف يا امة الله بقي الامر على اصل لكن انتبه الى شيء الا يشاهد هذا احد من اولادك لان هذا قد يؤثر سلبا على تعظيم الوالدين في قلوبهما وليس كل ما يباح ما بين الزوجين يفعل بين الاولاد التأمل الثاني كما قلنا الا يصعب هذا الرقص العازف الا يكون يعني يعني تعلمت هذا من خلال مطالعة افلام خليعة وصورها هابطة ماجنة فان هذه زرائع للمنقذ لا تحل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سئل هذا السؤال فقال اما رقص المرأة امام زوجها وليس عندهما احد فلا بأس به لان ذلك ربما يكون ادعى لرغبة الزوج فيها وكلما كان ادعى لرغبة الزوج فيها فانه مطلوب ما لم يكن محرما بعينه ولهذا يسن للمرأة ان تتجمل لزوجها كما يسن للزوج ايضا ان يتجمل لزوجته كما اما الله الشيخ الالباني رحمه الله وقد سئل عن ارتداء المرأة امام زوجها لباس الراقصات. الذي في المسارح اليس فيه اقرار لما يفعلن هؤلاء النسوة الماجنات الفاجرات فاجاب بالجواز. وانه اذا كان بين الزوجين فقط ولم يرهما احد غيره وذكر ان هذا اللباس لا يدخل في التشبه المذموم وان تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علنا واما هذه فبينها وبين زوجها وشتان ما بينهما