﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
وحلق العام يتولاها المسلم بنفسه ولا يجوز له ان يوليها غيره الا من جاز له ان يطلع على عورة الرجل او عورة المرأة فيجوز للمرأة ان تحلق عادة زوجها ويجول رجل ان يزيل شعر عانت امرأتي لان كلاهما يجوز له ان يرى فرج الاخر

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
فالمرأة يجوز لها ان تحلق شعر عادة زوجها وهو كاك يجوز له ذلك. اما غيرهما ممن لا يحل له ذلك فلا يجوز مسلم ان يكشف ليزال هذا الشهر وهذا يكثر في هذه الازمنة ما يسمى بازالة شعر العانة بالليزر وما شابهه وتجد ان بعض النساء وبعض الرجال يذهب

3
00:00:40.250 --> 00:00:54.200
الى بعض الاماكن التي تكشف العورات ثم تأتي تلك آآ كذلك الرجل او تلك المرأة لازالة ذلك الشعر من ذلك الرجل او من تلك المرة وهذا لا يجوز لان كشف العورة

4
00:00:54.200 --> 00:01:14.200
لا يجوز الا للظرورة وليس هنا ضرورة يشار اليها. فالواجب على المسلم ان ان يقوم هو بازالة شعر عادته وحلقها. او ان قيم زوجته ان تفعل ذلك. اما ان يقيم امرأة اجنبية او رجلا اجنبيا فان هذا لا يجوز ان يفعله المسلم لان كشف

5
00:01:14.200 --> 00:01:24.200
محرم وقد جاء في حديث معاوية ابن حيدة القشي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها ولا

6
00:01:24.200 --> 00:01:44.200
ما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك. فهذا الذي يجوز له ان ان ان تكشف له العورة وهي الزوجة وما ملكت اليمين اما مع ذاك فلا يجوز له ان يكشف العورة الا في مقام الا في مقام الضرورة الا في مقام الضرورة لها احكامها. فهذا ما يتعلق

7
00:01:44.200 --> 00:02:00.550
بحلق العادة ولا يجوز كما ذكرنا ان يحلقه رجل اجمع اجنبي وهذا بالاجماع. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخزي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة

8
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
المرأة فالمرأة لا يجوز لها ان تنظر الى عورة المرأة والرجل لا يمزج له ان ينظر الى عورة الرجل. واقول هذا لانه حصل في هذه الازمنة كثيرا من المسلمين يتساهل في امر عورته خاصة في ازالة الشعر الذي يكون حول العانة او يكون حول الفرد تجد كثيرا من المسلمين والمسلمات

9
00:02:20.550 --> 00:02:40.550
لا يبالي بمثل هذه المسائل وهذا محرم ولا يجوز. فترى المرأة تكشف عوراتها وتكشف عورتها المغلظة عند نساء اجانب. وهذا محرم ولا يجوز والمرأة اه لا يجوز ان تكشف عورتها الا عند زوجها فقط الا عند زوجها فقط. واما غير زوجها فلا يجوز له فلا يجوز لها ان تكشف شيء

10
00:02:40.550 --> 00:03:00.550
لان من عورته وهذا بالاجماع. كذلك الرجل كذلك الرجل لا يكشف عورته الا لزوجته او ما ملكت يمينه والله يقول قل يغضوا من ابصارهم ويقول قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. فالرجل مأمورا يغض بصره عن عورة اخيه وعن عورة غيره. والمرأة ايضا

11
00:03:00.550 --> 00:03:06.400
المأمورة ان تغض بصرها عن عورة اختها او او عن عورة غيرها