وحلق العام يتولاها المسلم بنفسه ولا يجوز له ان يوليها غيره الا من جاز له ان يطلع على عورة الرجل او عورة المرأة فيجوز للمرأة ان تحلق عادة زوجها ويجول رجل ان يزيل شعر عانت امرأتي لان كلاهما يجوز له ان يرى فرج الاخر فالمرأة يجوز لها ان تحلق شعر عادة زوجها وهو كان يجوز له ذلك. اما غيرهما ممن لا يحل له ذلك فلا يجوز مسلم ان يكشف ليزال هذا الشهر وهذا يكثر في هذه الازمنة ما يسمى بازالة شعر العانة بالليزر وما شابهه وتجد ان بعض النساء وبعض الرجال يذهب الى بعض الاماكن التي تكشف العورات ثم تأتي تلك آآ كذلك الرجل او تلك المرأة لازالة ذلك الشعر من ذلك الرجل او من تلك المرأة وهذا لا يجوز لان كشف العورة ربما لا يجوز الا للظرورة وليس هنا ضرورة يشار اليها. فالواجب على المسلم ان ان يقوم هو بازالة شعر عادته وحلقها. او ان قيم زوجته ان تفعل ذلك. اما ان يقيم امرأة اجنبية او رجلا اجنبيا فان هذا لا يجوز ان يفعله المسلم لان كشف عورات محرمة وقد جاء في حديث معاوية ابن حيدة القشي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها ولا ما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك. فهذا الذي يجوز له ان تكشف له العورة وهي الزوجة وما ملكت اليمين اما مع ذاك فلا يجوز له ان يكشف العورة الا في مقام الا في مقام الضرورة الا في مقام الضرورة لها احكامها. فهذا ما يتعلق بحلق العادة ولا يجوز كما ذكرنا ان يحلقه رجل اجمع اجنبي وهذا بالاجماع. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخزي رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة فالمرأة لا يجوز لها ان تنظر الى عورة المرأة والرجل لا يمزج له ان ينظر الى عورة الرجل. واقول هذا لانه حصل في هذه الازمنة كثيرا من المسلمين يتساهل في امر عورته خاصة في ازالة الشعر الذي يكون حول العانة او يكون حول الفرد تجد كثيرا من المسلمين والمسلمات لا يبالي بمثل هذه المسائل وهذا محرم ولا يجوز. فترى المرأة تكشف عوراتها وتكشف عورتها المغلظة عند نساء اجانب. وهذا محرم ولا يجوز والمرأة اه لا يجوز ان تكشف عورتها الا عند زوجها فقط الا عند زوجها فقط. واما غير زوجها فلا يجوز له فلا يجوز لها ان تكشف شيء لان من عورتها وهذا بالاجماع. كذلك الرجل كذلك الرجل لا يكشف عورته الا لزوجته او ما ملكت يمينه والله يقول كل يغضوا من ابصارهم ويقول قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. فالرجل مأمورا يغض بصره عن عورة اخيه وعن عورة غيره. والمرأة ايضا المأمورة ان تغض بصرها عن عورة اختها او او عن عورة غيرها