الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك انا مبتعث في احد الدول الاوروبية وقد طلب مني صديق لي ان اشتري له اكرمك الله كلب وارسل له علما ان الكلب ليس كلب حراسة فهل علي اثم في ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في الاعيان جواز بيعها وشرائها الا العين التي نصها النص بالتحريم فجميع الاعيان يجوز لنا ان نبيع هاوى ان نشتريها الا الاعيان التي ثبت الدليل بحرمة بيعها ومن ومن الاعيان التي ثبت الدليل بحرمة بيعها الكلب. فان الادلة الصحيحة الصريحة نهت عن بيعه. ونهت عن شرائه واخبرت بان من جاء يطلب ثمنه ان نملأ كفه ترابا لانه لا مالية للكلب شرعا. ففي الصحيحين من ابي مسعود الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي الزبير قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن الكلب والسنوف فقال الزجرة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي حديث ابن عباس فاذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا فلا يجوز لك ان توافقه في هذا الشراء. ولا ان تتعاون معه في شراء هذه العين المحرمة شراء شرعا ولا حق له ان يغضب عليك اذا كنت ممتثلا لامر دينك. واذا غضب فلا شأن لك بغضبه فان اغضابه تضمنوا ارضاء الله عز وجل عليك. والمتقرر عند العلماء ان من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عليه الناس والمتقرر عند العلماء انه لا يجوز التعاون على الاثم والعدوان. فلا تطعه في هذا الشراء بارك الله لانه يأمرك بمخالفة امر ربك والمتقرر عند العلماء انه لا طاعة لمخلوق في معصيته الخالق عز وجل والله اعلم