هل يجوز للشخص في اي وقت كان ان يقوم ويصلي من دون الفريضة والسنن الواجبة علينا والنوافل. اي صلاة ينوي ان يقوم ويصلي لوجه الله تعالى. قولها الفريضة والنافلة هذا غلط. لان لان النافلة ليست واجبة وانما الواجبة الفريضة طيب فما عدا الفريضة من الصلوات فانه كله نافلة ولها ان تصلي النوافل الا في الاوقات الخمسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وهي ما بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر الى ان ترتفع الشمس اذا طلع الفجر فلا صلاة نافلة الا ركعتي الفجر التي قبلها الى ان ترتفع الشمس كل هذا ليس فيه ماء. الثاني اذا اذا توسطت الشمس في كبد السماء فوق الرؤوس الى ان تزول الى جهة الغرب هذا ليس فيه صلاة وان كان قصيرا. الثالث من بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس. كل هذا ليس فيه صلاة نافلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الاوقات فهذه جملتها واما تفصيلها. نعم. فمن صلاة الفجر الى ان تطلع من طلوعها الى ان ترتفع قيدهم هذان وقتان. الثالث من قيام الشمس وسط السماء الى ان تزول. الرابع من صلاة العصر الى ان تغرب الشمس من الغروب. الخامس من قربانها من الغروب الى ان تخرج. هذه اوقات النهي بالتفصيل ومن العلماء من من يرى ان هناك وقت كم سادسا؟ وهو من طلوع الفجر الى ان تصلى الفجر. هم. ما عدا ركعتي الفجر. نعم