﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
تقول تقدم شاب متدين صفاته حميدة لخطبتها او لخطبتها ولكن والدها رفض قبوله بحجة عدم كفاءته حسب ونسبا فهو يريد لها شابا من العوائل العريقة ذات المال والجاه. بينما هي راضية به ولا تريد سواه. فتقول هل يجوز لها ان تنكح نفسها منه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بدون ولي امرها فقد قرأت في فقه السنة لابي حنيفة ما يجوز ذلك النكاح. ثم ان الله ولي امور العبد كلها ومنها الزواج. فاذا والدها سيحرمها من الزواج بمن هو مناسب لها وحريص على كرامتها وصيانة عرضها ومتمسك بدينه ثم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
ممن لا يتصف بهذه الصفات فاليس لها الحق في عدم استئذانه في زواجها في شخص صالح وتقوم هي بتزويج نفسها عند القاضي او تستأذن احد اقربائها الاخرين المقتنعين بوجهة نظرها؟ اولا لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها. فان زوجت نفسها فنكاحها باطل عند

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
جمهور اهل العلم سلفا وخلفا وذلك لان الله سبحانه وتعالى خاطب بالتزويج اولياء امور النساء. قال وانكحوا الايامى منكم صالحين من عبادكم وقال صلى الله عليه وسلم اذا اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وقال صلى الله عليه وسلم لا لا

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
النكاح الا بولي وشاهدي عدل. اما ما ذكرت من انها قرأت في بعض كتب الفقه ان للمرأة ان تزوج نفسها فهذا قول ضعيف مرجوح صحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه فلا يجوز العمل به. واما ما ذكرت من واقعتها وان لها رأيا يخالف رأي ابيها لان اباها يريد

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
اه زوجا حسيبا نسيبا يكافئها وهي لا ترى ذلك وانما تميل الى ان تتزوج بشخص اه ترى انه ذو دين ان لم يكن لا حسب ونسب فالحق مع ابيها في هذا. وابوها ابعد منها نظرا وقد يخيل اليها ان هذا الشخص يصلح لها في حين انه لا يصلح

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
ليس لها ان تخالف اباها ما دام انه ينظر في مصلحته. واذا قدر انه تحقق ان ان هذا الشخص يصلح لها ويكافئها في بمقامه وحسبه ودينه اذا قدر هذا وابى ابوها ان يزوجها به فانه حينئذ يكون عاضلا وتنتقل الولاية الى من بعده من بقية

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
ولكن هذا لا بد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الاب العاطل الى ما الى من بعده من بقية الاولياء وليس لها هي انها تتصرف او يتصرف احد اوليائها بدون رضا ابيها لابد من الرجوع الى القاضي الشرعي وهو ينظر في الموضوع وملابسات الواقعة واذا رأى نقل

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
الولاية الى اخر نقلها حسب المصلحة. لا بد في لابد من ضبط الامور في الزواج ولابد من القيام على النساء. لان نظرهن قاصر واولياء امورهن من الرجال عندهم من الحرص على صيانتهن والغيرة عليهن ما ليس عندهن آآ

10
00:03:00.000 --> 00:03:01.801
ينبغي مراعاة هذا والله اعلم