الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم هل يجوز للمؤذن ان يؤذن في مسجده ثم يذهب الى مسجد اخر للصلاة فيه اما لحضور درس او جنازة او غير ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد لقد ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم اذا كان داخل حدود المسجد ان يخرج منه بعد سماع الاذان كما ثبت ذلك في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان المؤذن اذن وابو هريرة في مسجد فرأى ابو هريرة رجلا خرج بعد الاذان فاتبعه بصره حتى خرج من باب المسجد. فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فلا يجوز للانسان بعد بعد الاذان ان يخرج من المسجد ان كان داخله ان كان داخل حدود المسجد الا ان هذا الامر مربوط بما اذا لم يكن ثمة ظرورة او حاجة ملحة تدعو الى خروج انسان فاذا كان هناك مصلحة خالصة او راجحة من ضرورة او حاجة ملحة فلا بأس بخروج الانسان بعد الاذان مع التنبيه عليه على عدم تفويت صلاة الجماعة ولو في مسجد اخر. كأن يكون الانسان اماما في مسجد اخر قرأ فيخرج من هذا المسجد الذي اذن وهو فيه للصلاة بجماعة مسجده. فهذا خروج حاجة وكأن يكون الانسان قد اذن المؤذن وهو في المسجد ولكن عليه حدث فيجب عليه ان يخرج للوضوء وهذا خروج ضرورة كما هو معلوم. وكأن يطرأ على الانسان عمل ضروري لاهله لابد من خروجه بعد الاذان. وبناء على ذلك فلا ارى والله اعلم ان المؤذن يؤذن في مسجده ثم يخرج لحضور درس علمي في مسجد اخر لان هذا الخروج لان هذا الخروج محرم. وما سيكتسبه الانسان من العلم في هذا المسجد الاخر قصراه ان يكون من العلم المندوب تعلمه في الاعم الاغلب ومن ومن المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض الامر المحرم مع الامر المندوب فان الامر المحرم هو المقدم. فلا يجوز للمؤذن ان يخرج من مسجده بعد الاذان من المسجد بعد الاذان لحضور شيء هو نافلة وليس بواجب فلا يجوز له ان يخرج الا لما هو واجب. لان المتقرر عند العلماء ان الواجب لا يترك الا الواجب فبما ان البقاء في المسجد الى الفراغ من الصلاة بعد الاذان من الواجبات فلا يجوز لك ان تخرج منه اي من هذا الواجب الا لواجب اخر. والله اعلم