الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. توفي زوجها قبل اسبوعين تقريبا. وعمرها قرابة سبعة وعشرين سنة ولديها ثلاث بنات ولد تقول رمظان بقي عليه القليل. ونحن اعتدنا ان نفطر كل يوم عند شخص مع جميع العائلة. وهم قالوا لي سوف نسأل اذا كان يجوز ام لا يجوز؟ تقول له لم يرد علي احد في ذلك ارجو من فضيلتكم بيان الحكم احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان المحادة يجب عليها لزوم بيتها ولا تخرج منه الا في دائرة الظرورات او الحاجات الملحة التي لا بد منها واما خروج التوسع والاختيار الذي لا حاجة له فانه يحرم على المحادة. فان هذا الاحداث من حقوق زوجها عليها ان تلزم بيته الذي جاء نعيه لها وهي فيه. حتى يبلغ الكتاب اجله وهو اربعة اشهر وعشرا. من بعد يوم وفاته وخروج المحادثة بالتفصيل له ثلاثة اقسام خروج اضطرار فهذا جائز في الليل والنهار القسم الثاني خروج حاجة فهذا يجوز في النهار دون الليل. لا سيما اذا كانت حاجة خروجها في النهار كموظفة لم تعطى اجازة مثلا. او مريضة تحتاج الى الذهاب الى المستشفى من الحاجات التي تقوم وتعرض للانسان. واما الخروج الثالث فهو خروج توسع والكمال والفسحة كخروج الولائم وحضور الافراح والعزائم. وخروج والخروج لزيارة الاقارب والاصدقاء والخروج للحدائق والتنزه. فان هذا يحرم على المحادة في الليل والنهار. وبما ان السائلة كلمة محادة اسأل الله ان يغفر لزوجها وان يجمعها به في الجنة. والخروج الذي ذكرته في السؤال ليس خروج اضطرار ولا خروج حاجة ملحة. وانما هو خروج توسع وكمال. فهو خروج تريد به تحقيق عادة جرت قبل موت زوجها من اجتماع الاقارب في الافطار والعشاء في ليالي رمضان من باب الاستمتاع. واللقاء فقط وبناء على ذلك اي بناء على تحديد نوع خروجها وجدنا انه ليس خروج ضرورة ولا خروج حاجة ملحة وانما هو خروج توسع وكمال فلا يجوز لك وفقك الله ان تخرجي ان تخرجي من بيت زوجك لهذا الغرض واتقي الله والتزمي بيته تعبدا لله عز وجل ووفاء لحق الزوج حتى يبلغ الكتاب اجله والله اعلم