الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها في العدة وقد توفي زوجها. تقول لها بنت تذهب الى الجامع لوحدها مع السائق. فهل يجوز لها ان تذهب معها والحمد لله رب العالمين وبعد اذا كان هناك من من سيركب مع البنت حتى تنتفي خلوتها بالسائق من جملة محارمها كاخيها فلا يجوز لك ان تخرجي من بيت زوجك لان استيفاء عدة المتوفى عنها زوجها من حقوق الزوج في بيته الذي جاءك نعيه وانت فيه واما اذا لم تجدي احدا يركب معها لينفي خلوتها بهذا السائق الاجنبي. فحين اذ يعتبر خروجك مع بنتك خروج ضرورة وحاجة ملحة. لان البنت لوحدها لا يجوز لها ان تركب مع السائق الاجنبي. لا بد ان تنتفي الخلوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم وقال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. والمتقرر عند العلماء وجوب سد الذرائع التي الى الفاحشة. فمحافظة على هذه البنت اذا لم يكن ثمة من يركب معها من محارمها الرجال ولم يوجد الا انت فيجوز لك ان تخرجي معها في هذه الحالة لتنفي لتنتفي بك الخلوة. هذا اذا كان مكان كلية قريبا عرفا من البيت بمعنى ان المسافة بين البيت والكلية لا تعتبر سفرا ولا تسمونها سفرا في واما اذا كنتم تسمونها سفرا في عرفكم فانه يشترط المحرم الذكر. ولا يكفي ان تركبي معها لان المسافة مسافة سفر ومسافة السفر لابد فيها من محرم ولا يكتفى فيها بانتفاء الخلوة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. فاذا كان مكان الكلية قريبا عرفا لا يقتضي قطعه الدخول في مسمى المسافر. فاركبي معها ولا بأس عليك في هذا الخروج لانه خروج حاجة او ضرورة والمعتدة عدة وفاة يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها اذا كانت داعي لخروجها الضرورة او الحاجة الملحة. واما اذا كان البيت بعيدا عن الكلية بعيدة عن البيت بعد سفر فلابد من رجل يركب معها حتى لو ركبت معها لا يكفي ذلك لا بد من محرم والله اعلم