الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك امرأة لا يوجد لها اقارب. توفي زوجها وهي جارة لنا. ثم استفزعت بنا ان تقضي عدتها عندنا في البيت. فهل يجوز لها ذلك الشيء الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء ان المعتدة عدة وفاة يجب عليها لزوم بيت زوجي لزوم بيت زوجها ولا يجوز لها ان تخرج منه الا في حال الضرورة او الحاجة الملحة. فخروج المعتدة من بيت زوجها له ثلاثة احوال يجوز في حالين ولا يجوز في حال ثالثة. فاذا كان خروجها واعتدادها في غير بيت زوجها داعيه الضرورة فانه يجوز. واذا كان داعيه الحاجة الملحة فانه يجوز. واما اذا كان مجرد التحسين والكمال والتوسع فانه لا يجوز. وبناء على ذلك فقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ان تتحول عن الاعتداد في بيتها الى الاعتداد في بيت اخر بسبب انها قالت اني اخاف ان علي يا رسول الله فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتحول اي ان تعتد في غير بيتها. فاذا كان يخاف على هذا المرأة لوحدها في هذا البيت من وجود من اللصوص او ممن قد يدخل عليها او كانت تخاف على نفسها اذا كانت وحيدة لان من الناس من لا يستطيع ان يعيش وحيدا لابد من انيس لابد ممن يؤانسه فاذا كان اعتدادها في بيت فاذا كان اعتدادها في بيتها متعذر تعذر ضرورة او تعذر حاجة ملحة فلا بأس ان تنتقل من الاعتداد في بيتها الى بيتكم. لا حرج عليها في ذلك واما اذا كانت قادرة على الاعتداد في بيتها وليس ثمة ضرورة ولا حاجة فانه حينئذ لا يجوز لها ان تخرج امتد في مكان اخر. ولكن يجوز لها ان تخرج في النهار لكم وتجلس عندكم. اذا كانت محتاجة لمن يؤانسها يصبرها ويعينها على ظرفها. فاذا غربت الشمس فانها ترجع لتبيت في بيتها فاذا كانت محتاجة للخروج في النهار فتخرج عندكم لتؤانسوها وتسلوها في ثم اذا غربت الشمس اي حل الليل ترجع لتبيت في بيت زوجها. والله اعلم