الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول اذا طلبت من زوجها مالا للسوق لشراء ملابس للاولاد فانها تزيد في سعرها قليلا حتى يتبقى معها شيء من المال تقول اشتري به بعض الحاجات للبيت بحيث انه لا لا يبقى لدي وانما لحاجات البيت لان زوجي لا يعطيني مالا فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه جاءت هند امرأة ابي سفيان الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني ويكفي ولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد دلت الادلة على ان الزوج يجب عليه ان يكفي اهله بالنفقة. زوجته واولاده. ولا يجوز له ان يكون بخيلا شحيحا عليهم في لانهم اذا احتاجوا فالى من يذهبون. فعلى الزوج ان يتقي الله عز وجل في هؤلاء الاسارى الذين هم في بيته فان المرأة كالاسيرة في بيت زوجها واولاده امانة في عنقه. فيجب عليه ان يتقي الله عز وجل فيهم وان يعطيهم ما يكفيهم بالمعروف. واذا امتنع الزوج عن هذا الحق الواجب فللزوجة ان تأخذ هذا الحق باي بطريقة تيسرت لها لان الانسان اذا وجب له حق على غيره وامتنع هذا الغير من اداء هذا الحق. وكان سبب الحق ظاهرا فان صاحب الحق يجوز له استرداد حقه واخذ حقه باي طريق حتى ولو لم يعلم من عليه الحق بهذا الاخذ. لان المتقرر عند العلماء ان لصاحب الحق ان يأخذ حقه من الممتنع اذا كان سبب الحق ظاهرا كما تقرر ذلك بالادلة فاذا لم تجدي طريقا لاستخراج النفقة من هذا الزوج ولاخذها منه الا بهذه الطريقة فلا ارى في ذلك حرجا ان شاء الله وان كانت تشتمل على شيء من الاخبار بخلاف الواقع الا انه للحاجة. فهذا لا بأس به للحاجة ولكن لابد ان تكون هذه النفقة في دائرة الضرورات وفي دائرة الحاجيات. فلا ينبغي للزوجة ان تسلك مثل هذا الطريق في النفقات التحسينية التكميلية. فاذا كنت محتاجة الى النفقة وابى زوجك ان يدفع لكم هذه النفقة ولم تجدي طريقا لاسترداد واخذ هذه النفقة الا بمثل هذا فلا حرج عليك ولا بأس ان شاء الله اسأل الله عز وجل ان يهدي قلبه وان يصلح حاله وان يكفيه شر نفسه وشحا والله اعلم