الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل يجوز للمرأة ان تشترط على زوجها عدم الجماع او العكس حتى يتعرفا على بعضهما جيدا علما ان النظام عندهم نظام مدني في عقود النكاح. فهم في دولة اوروبية يخالف مقتضى عقد من العقود فهو شرط باطل. فلا يجوز للانسان اذا اراد ان يعقد عقدا ان يشترط عليه الطرف الاخر شرطا يخالف مقتضى ذلك العقد. ومن المعلوم ان من مقتضيات عقد النكاح امكانية جماع الرجل لزوجته. فهذا حق من حقوق العقد ومقتضى من مقتضياته وبناء عليه فلا يجوز له هو ان يشترط الا تطالبه الزوجة بجماعها ولا للزوجة ان تشترط عليه الا يجامعها لان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد وكل شرط خالف مقتضى العقد فانه يعتبر باطلا. وانما جعل الله عز وجل شروط لاتمام العقود وتكميل النقص فيها لا لنقض مقتضياتها القاعدة الثانية ان المتقرر عند العلماء ان صاحب الحق يجوز له التنازل عن حقه كلا او بعضا بلا اشتراط. ومن المعلوم ان جماع الرجل لزوجته بعد تمام عقد نكاحه عليها من جملة حقوقه فاذا هو بنفسه من غير اشتراط ولا الزام. تنازل عن هذا الحق بتنازل مؤمد لا مؤبد. بمعنى انه تنازل عن حق الجماع في بداية الزوال حتى يتم التعارف بينهما وكان تنازله هذا عن طواعية واختيار لا عن قهر وقصر واكراه. فانه صاحب الحق ولصاحب بالحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا وبناء على ذلك فالخلاصة انه لا يجوز هذا الشرط وانما يجوز للرجل بدون اشتراط ان يتنازل عن بعض حقه في الجماع والله اعلم