﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل يجوز للمرأة ان تشترط على زوجها عدم الجماع او العكس حتى يتعرفا على بعضهما جيدا

2
00:00:20.300 --> 00:00:36.300
علما ان النظام عندهم نظام مدني في عقود النكاح. فهم في دولة اوروبية يخالف مقتضى عقد من العقود فهو شرط باطل. فلا يجوز للانسان اذا اراد ان يعقد عقدا ان يشترط عليه الطرف الاخر شرطا يخالف

3
00:00:36.300 --> 00:00:56.300
مقتضى ذلك العقد ومن المعلوم ان من مقتضيات عقد النكاح امكانية جماع الرجل لزوجته. فهذا حق من حقوق العقد ومقتضى من مقتضياته وبناء عليه فلا يجوز له هو ان يشترط الا تطالبه الزوجة بجماعها ولا للزوجة ان تشترط عليه

4
00:00:56.300 --> 00:01:15.200
الا يجامعها لان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد وكل شرط خالف مقتضى العقد فانه يعتبر باطلا. وانما جعل الله عز وجل الشروط لاتمام العقود وتكميل النقص فيها لا لنقض مقتضياتها

5
00:01:15.900 --> 00:01:35.900
القاعدة الثانية ان المتقرر عند العلماء ان صاحب الحق يجوز له التنازل عن حقه كلا او بعضا بلا اشتراط. ومن المعلوم ان جماع الرجل لزوجته بعد تمام عقد نكاحه عليها من جملة حقوقه فاذا هو بنفسه من غير اشتراط ولا الزام. تنازل عن هذا الحق

6
00:01:35.900 --> 00:01:58.300
بتنازل مؤمد لا مؤبد. بمعنى انه تنازل عن حق الجماع في بداية الزوال حتى يتم التعارف بينهما وكان تنازله هذا عن طواعية واختيار لا عن قهر وقصر واكراه. فانه صاحب الحق ولصاحبه

7
00:01:58.300 --> 00:02:12.516
بالحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا وبناء على ذلك فالخلاصة انه لا يجوز هذا الشرط وانما يجوز للرجل بدون اشتراط ان يتنازل عن بعض حقه في الجماع والله اعلم