الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تقيم الصلاة في بيتها عند اقامة الامام الصلاة في المسجد علما بان المسجد موقعه بالمقابل من بيتها. الحمد لله الاذان والاقامة من خصائص الرجال فهما واجبان على الذكور فهما من اعمال الرجال وليس من اعمال النساء فالرجل عليه ان يؤذن ويقيم ولو كان وحده اذا كان في السفر في شرع له ان يؤذن ويقيم حتى ولو كان منفردا وهو فرض وهما فرض كفاية في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى اذا كان هناك جماعة فاذا قام به واحد منهم سقط الاثم عن الباقين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث اذا سافرتما فاذنا واقيما ولي امكما اكبركما ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك الاذان والاقامة لا حظرا ولا سفرا في صلاة الجماعة فاذا بالنسبة للجماعة هما فرض كفاية وبالنسبة للمنفرد الذكر سنة في حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك الى راع في شظية يعني الى راعي غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم الصلاة. الحديث واما المرأة فانها فان الاذان والاقامة لا يشرعان في حقها ولكن لو اقامت المرأة فلا حرج عليها لا حرج عليه ولا بأس باقامتها ان شاء الله سواء كانت تسمع اقامة المسجد القريب او ارادت ان تنفرد باقامة خاصة فهذا لا بأس به ولكن ليس من السنة في حقها ان تقيم لان النساء كن يصلين في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهن لا باذان ولا باقامة لا امر ايجاب ولا امر استحباب. فدل ذلك على عدم تشريعه تشريع الاذان والاقامة في حقهن لكن لو اقامت لو اقامت فلا بأس عليها فلا بأس عليها بذلك والله اعلم