الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة في حال عدم توفر طبيبة للقيام بالعملية. ما حكم امتناع المرأة عن كشف عورتها المغلظة امام الطبيب وامتناعها عن القيام بالعملية وهي ترجو من الله ان يشفيها وان يسترها من دون ان تقوم بالعملية. الحمد لله الاجابة عن هذه المسألة من شقين. الشق الاول المعروف عند جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ان التداوي امر مباح ومشروع ولا بأس بتركه. فالانسان اذا شيئا من امور التداوي من باب الاعتماد والتوكل على الله عز وجل. اقصد من باب تحقيق مراتب التوكل على الله تبارك وتعالى. اذا علم فمن نفسه كمال الصبر والرضا بما قضى الله عز وجل وعدم الدخول في التسخط او التضجر على قدر الله عز وجل فهذا لا بأس به هذا لا لا حرج فيه ان شاء الله وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس انه قال لعكرمة الا اريك امرأة من اهل الجنة؟ فقال بلى. قال تلك المرأة السوداء جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان فقالت يا رسول الله اني اصرع واني اتكشف. فادعوا الله لي فقال ان شئت صبرت سوى لك الجنة وان شئت دعوت الله عز وجل فشفاك. فقالت اذا اصبر يا رسول الله. فاذا رغب يعني رجحت جانب الصبر لطلبا لعظيم الاجر والثواب المترتب على ذلك. لكنها كانت تعلم من نفسها انها تستطيع ان تصبر. والا تتظجر ولا تتسخط على اقدار الله عز وجل ولا ثم قالت ولكن يا رسول الله انا اتكشف فادعوا الله الا اتكشف. لان الصبر على التكشف لا ينبغي اذا كان الانسان اذا كانت المرأة تستطيع الا تتكشف فلا يجوز لها. فاذا فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم في حال صرعها الا تتكشف. ففي بعض الروايات في خارج الصحيح ان ان الصرع كان يأتيها وهي ساجدة. فالشاهد ان هذه المرأة اه رجحت جانب الصبر وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بلا جزاء ولا بلا حساب ولا عذاب؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون يعني يتركون جانب التداوي اه ولو علموا انتفاعهم به من باب تحقيق مراتب التوكل على الله عز وجل وكمال الثقة بالله عز وجل والرضا بما قسم الله تبارك وتعالى فهذا امر لا بأس به فاذا انت في اتجاه هذه العملية انت بالخيار ان شئت ان ان تقومي بها متوكلة على الله فلك ذلك. حتى وان كان يقوم بها رجل كما سيأتي في الشق الثاني من الاجابة ان شاء الله. وان شئت ان تتركيها فلك ذلك لان العملية نوع من التداوي ولا تلزمي به لا تلزمي فان ولا تلزمين به ان شئت ان تقيميها او شئتي ان تتركيها فالامر داخل تحت اختيارك الشق الثاني اذا اردت ان تقيمي هذه العملية وان تتوكلي على الله عز وجل في هذا النوع من التداوي ولم يوجد امرأة اه تقوم بها فحين اذ يكون هناك داعي ظرورة وداعي حاجة ملحة فلا بأس ان يقوم بها رجل. لان تطبيب لان الاصل ان النساء لا يطببهن الا النساء. والرجال لا يطببهم الا الرجال. لكن في حال ما لا يعني في بعض الحالات لا يوجد امرأة في هذا التخصص او في هذا المجال ولا يوجد الا رجل. فحينئذ يجوز ان تخضع المرأة للكشف عنده آآ على حسب الحاجة والضرورة. فان المتقرر عند العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات والمتقرر عند العلماء ان الضرورة تقدر بقدرها فاذا كان مقدار الكشف الذي تدعو له الضرورة انما هو البطن او الظهر او الوجه او احد الخدين او او الكتف فلا يجوز للمرأة ان تتكشف امامه كاملة وانما اه تكشف بمقدار الظرورة. فهذا امر لا حرج عليك فيما لو اردت القيام به حتى وان لم تجد امرأة تقوم على شأن هذا التطبيب المعين ولم يوجد الا رجل فلا حرج عليك لان هناك داعي ضرورة وداعي حاجة ملحة والدين مبني على التخفيف والتيسير. قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله عز قال النبي عليه الصلاة والسلام واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا ان شئت ان تتركيها فلا بأس وان شئت ان تقومي بها ولم تجدي من يقوم بها الا رجل فلا حرج عليك لكن لا يكشف منك الا موضع الضرورة والله اعلم