آآ هل يجوز للمرأة الذهاب الى العمرة بدون محرم اذا كانت ممن يقيم في مكة؟ اذا كانت آآ المسافة تبلغ مسافة القصر فلا يجوز لها الا بمحرم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان ان تسافر مسيرة يومين يعني للراحلة الا مع ذي محرم في رواية يوم وليلة فلا يجوز لها ان تسافر مسافة القصر الا ومعها ذو محرم سواء كان للحج او لغيره لان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره ان انه اكتتب في غزوة كذا وامرأته تريد الحج فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسافر مع امرأته دل على انه اشترطوا لها المحرم في الحج وفي غيره. نعم. بمعنى انه اذا كان خروجها للعمرة من مكة اقل من سفر قصر فانها يصح لها بدون محرم بدون محرم لكن اذا كان في ذلك فتنة او يخشى عليها فلا تخرج انما اذا امنت الفتنة نعم اثابكم والله