الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول انا رجل متزوج واسكن في مكة المكرمة. واهل زوجته يسكنون الرياض. وفي احيانا كثيرة تحتاج زوجته والى زيارة اهلها في الرياض فهل يجوز ان تسافر زوجته بالطائرة برفقة ابنه البالغ تسع سنوات الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر الا بمحرم فيدخل في ذلك كل امرأة فلا يخص امرأة دون امرأة سواء اكانت كبيرة في السن او صغيرة وسواء اكانت او جميلة وقولنا في كل في السفر يدخل فيه كل نوع من انواع السفر. سواء اكان سفرا داخل بلاد بها او كان سفرا للخارج فكل النساء لا يجوز لهن ان يسافرن في اي نوع من انواع السفر الا ومع ذي محرم لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأة طلقت حاجة. فقال انطلق فحج مع امرأتك. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم اصطحاب المحر بالنسبة للمرأة علق عليه ايمانها بالله واليوم الاخر. فالقضية قضية وجوب ولا يجوز ان يتلاعب لهذا ففي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. والمتقرر في قواعد اهل السنة ان كل فعل علق الشارع الايمان وجوده فهو دليل وجوبه. فلما علق ايمان المرأة على وجود المحرم في في سفرها دل ذلك على وجود على به وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة ايا كانت ان تسافر سفرا ايا كان الا مع ذي محرم وقد وقد تقرر عند العلماء ان المحرم لابد فيه من شرطين مهمين عظيمين. الشرط الاول ان يكون عاقلا وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو كان المحرم مجنونا لما نفعت محرميته للمرأة. والشرط الثاني ان يكون بالغا وبناء على ذلك فلو ان المرأة اصطحبت في سفرها صبيا صغيرا لما يبلغ بعد فانها لا تعتبر ممتثلة لامر الله في اصطحاب المحرم. فيشترط في المحرم ان يكون عاقلا بالغا اي مكلفا والله اعلم