الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة يوجد بجانب المسجد مصلى نساء هل يجوز لها ان تحظر الحلقة اذا كان عليها عذر شرعي علما ان الحلقة تقام في مصلى النساء الحمد لله القول الصحيح ان المرأة الحائض لا يجوز لها دخول المسجد لما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت اني حائض يا رسول الله قال ان حيضتك ليست في يدك. بمعنى ان المرأة الحائض اذا ادخلت يدها او عبرت داخل المسجد واخذت شيئا ثم خرجت فلا يعتبر ذلك مكثا. فالحائض انما يحرم عليها طول المكث في المسجد. ولكن لها ان تتناول شيئا من المسجد. فلو ان المرأة الحائض يجوز لها اصلا دخول المسجد لك كان لما لما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان حيضتك ليست في يدك. بل جوابه هذا دليل على اقرار ما فهمته عائشة او ما كانت تفهمه رضي الله عنها من ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد. وقد روى الامام ابو داود في سننه وصححه ابن خزيمة وفي في مقال من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب ومن باب اشد ذريعة تلويث المسجد بتساقط شيء من قطرات الدم على فروشه وارضيته وسد الذرائع اصل مقرر في الشريعة فاذا علم هذا فليعلم اننا ان ان هذه ان هذا المصلى المجاور للمسجد ان كان داخلا في رحبة المسجد وبنيانه به ان كان داخلا في رحبة المسجد وبنيانه وله باب نافذ الى المسجد. فانه يعتبر مسجدا ويأخذ حكم المسجدية فلا يجوز للمرأة الحائض دخوله حينئذ. اذا كان له باب نافذ الى المسجد وهو داخل اسوار المسجد فانها تعتبر مسجدا. واما اذا كانت منفصلة عن بناء المسجد منفصلة عن بناء المسجد وليس منها باب ينفذ الى المسجد فانها تعتبر غرفة مستقلة لا تسمى مسجدا. فانت انظري وفقك الله الى حقيقة هذه الى هذا المصلى المجاور. ان كان داخلا في حدود المسجد يعني داخلا في اسوار ورحبة المسجد وكان له باب نافذ الى رحمة المسجد او نافذ الى المسجد اصلا فانه يأخذ حكم المسجد. واما ان كان منفصلا عن بناء المسجد وليس له باب نافذ اليه فانه غرفة متصلة بالمسجد لا تأخذ حكم المسجدية فيجوز لك دخولها حينئذ والله اعلم