الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للمحرمة نزع الشعر الذي يظهر في الوجه اثناء الاحرام. الحمدلله وبعد اذا كان خروجه لا يوجب ضررا على المرأة فلا يجوز لها ان تأخذ شيئا من شعر رأسها ولا من شعر بشرها. لان العلماء ينصون على ان من جملة محظورات الاحرام العامة على الذكور والاناث اخذ شيء من شعر الرأس او او الجسد فاذا كان هذا الشعر لا يوجب ضررا عليها وتستطيع تأخير اخذه الى ما بعد التحلل. فانه لا يجوز لها مباشرة اخذه لان اخذه حينئذ يعتبر وقوعا في محظور من محظورات الاحرام. وعلى ذلك قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وادخل العلماء اخذ سائر شعر الجسد في تحريم حلق الرأس والحقوه به. ولا اعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في الحاق سائر شعور البدن الرأس في حرمة حلقه او اخذه في حال الاحرام. على الذكور والاناث ولكن اذا احتاجت المرأة الى اخذ شعرها بسبب وجود ضرر فاذا نبت هذا الشعر على مواضع من وجهها فانها تتظرر وتتأذى فحينئذ تكون قد احتاجت الى فعل المحظور والمتقرر عند العلماء ان من احتاج الى محظور جاء ازاء وفداء. فيجوز لها اخذ هذا السعر الذي يضرها خروجه ولكن عليها ان تفدي لديها الفدية والفدية مبنية على التخيير بين نسك بين ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم وبين صيام ثلاثة ايام وبين اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. لعموم قول الله عز عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او ولما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي قال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فلما احتاج كعب رضي الله عنه الى حلق شعره اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الحلق دفعا للاذى وامره بالفدية فالقاعدة هنا تقول كل من احتاج الى فعل شيء من المحظورات جاز له فعله وعليه الفدية والله اعلم