﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:14.450
هل يجوز للمسلم ان يبيع في متجره الخمر او لحم الخنزير حيث سمعنا بالجواز بشرط الا تكون النسبة عالية وان يكون العامل الذي يقوم بالمباشرة لها لهذا الامر كافر وليس مسلم. فما الحكم

2
00:00:16.200 --> 00:00:38.100
اليوم يقول الله جل وعلا في سورة المدثر حينما يسألون في النار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين هذه الاية

3
00:00:38.500 --> 00:01:07.000
وامثالها وكذلك الادلة من السنة تقرر اصلا من الاصول وهذا الاصل هو ان الكفار مخاطبون باصول الشريعة وبفروعها بمعنى انهم يعذبون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع ولهذا ذكر الله جل وعلا

4
00:01:08.450 --> 00:01:35.050
القرآن انه لا يدخل النار احدا الا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا يقول الله جل وعلا وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات

5
00:01:35.050 --> 00:01:55.050
وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا ابواب جهنم والدينا فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها. الم يأتكم نذير؟ قال

6
00:01:55.050 --> 00:02:10.900
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير

7
00:02:12.100 --> 00:02:40.500
وهذه الشريعة عامة الانس والجن. وعلى هذا الاساس فلا يجوز لاي شخص من المكلفين ان يقوم بمثلا مخالفة واجب من الواجبات او بفعل شيء من المحرمات الا بعذر شرعي يعذره الله جل وعلا. وهذه المسألة المسؤول عنها هي من هي من الامور المحرمة

8
00:02:40.500 --> 00:02:55.763
فلا يجوز للانسان ان يبيع ولا هذه الامور المحرمة ولا يجوز له ايضا الشراء. والثمن يكون محرما وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم