الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز للمسلم ان يزاول مهنة المحاماة في بلد كافر؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة هو قول الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما فهذه قاعدة عظيمة من قواعد باب المحاماة في الشريعة الاسلامية. بغض النظر عن كون البلد الذي فيها التي فيها المحامي اهي بلد اسلام ام بلد كثر؟ فيجب على المحامي ان يهتم بامرين اثنين حتى تكون وظيفته ومحاماته عن غيره شرعية. الامر الاول ان يتأكد عن علم او عن غلبة ظن باحقية من يريد الترافع عنه. فلا يجوز له ان يقبل اي قضية فيما هب ودب. فلا يجوز له ان يترافع عن اهل اجرام ولا عن اهل المخدرات ولا عن اهل الخيانة والكذب والغش والتزوير والمجرمين فلا يجوز له ان ترافع عنهم لان الله عز وجل نهى عن الدفاع عن هؤلاء. فقال الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. الى اخر الايات فلا يجوز للمحامي ان يقبل اي قضية لمجرم. ولا ان يدافع عن المجرمين لا في بلاد الكفر ولا في بلاد ولا في بلاد الاسلام. هذا هو الركن الاول من اركان المحاماة والقضايا التي ترفع لهم. الركن الا يجادل الا بالشرع. فلا ينبغي له ان يطالب بقانون مخالف للشريعة ولا بتطبيق قانون مخالف لشريعة الله عز وجل. سواء اكان هذا القانون يطبق في بلاد الكفر او يطبق في بلاد الاسلام. فلا يجوز ان يبني مرافعته عند القضاة بالمطالبة بتطبيق قانون هو يعلم في قرارة نفسه انه مخالف لشريعة الله عز وجل لانه في هذه الحالة يطالب القضاة ان يحكموا بغير شريعة الله. والله عز وجل يقول ومن لم يحكم بغير ما انزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وفي الاية الثانية فاولئك هم الظالمون وفي الاية الثالثة اولئك هم الفاسقون. فاذا كان المحامي يريد من القاضي ان يحكم له بقانون مخالف لشريعة الله انه من الانظمة المقررة في هذه الدولة فانه داخل في قول الله عز وجل الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم لهم ضلالا بعيدا. فاذا توفر هذان الشرطان فان محاماته حينئذ تكون محاماة شرعية جائزة. سواء اكانت في بلاد الكفر او في بلاد الاسلام. واعيد هذين الركنين لانهما مهمان. الركن الاول الا يكون ترافعه عن المجرمين الخونة. الركن الثاني الا يكون ترافعه مبنيا على تطبيق او المطالبة بتنفيذ احكام وضعية مخالفة لشريعة الاسلام. فاذا توفر هذان فلا حرج في عمله سواء اكان في محاكم بلاد الغرب او كان في محاكم بلاد المسلمين والله اعلم