﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.200
يقول هل يجوز للمسلم اذا كان اثناء الطواف ان يتوقف قليلا وذلك للصلاة على الميت؟ وهل يكتب له اجر الطواف واجر الصلاة على الميت؟ نأمل  الجواب الشخص عندما يدخل الطواف

2
00:00:18.900 --> 00:01:04.650
ويعرض له اداء صلاة الفرض فانه يتوقف عن الطواف ويؤدي الفرض ثم يرجع الى  ولكنه يبدأ من الركن  الذي فيه الحجر الاسود لان كثيرا من الطائفين يبدأون من المكان الذي

3
00:01:05.400 --> 00:01:42.350
قطعوا الطواف من عنده وقد يكون هذا قبل الحجر الاسود وقد يكون بعده لكن لابد ان يكون الشوط القادم مبدوءا يعني يكونوا مبدوءا عند مقابلتي الحجر الاسود واما بالنظر الى صلاة الجنازة

4
00:01:42.650 --> 00:01:50.650
فانها فرض كفاية وليست من فروض الاعيان وبالله التوفيق