هل يجوز للمصلي ان يقرأ من المصحف وهو منشور امامه سواء كان حافظا الايات ام لا وهل يوجد فرق بين صلاة الفرض والنافلة في هذا الجواب قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة مريظة او نافلة وقراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر وفي الاوليين من صلاة الظهر والعصر والمغربي والعشاء سنة وكذلك بالنظر الى صلاة النافلة اذا قرأ شيئا بعد الفاتحة قراءة من القرآن هذه القراءة سنة يثاب عليها السنة فاذا اراد ان يقرأ الفاتحة لانه لا يحفظها غيبا اراد ان يقرأها من المصحف في الفرظ او في النفل فليس في ذلك شيء لانه يؤدي بهذا العمل فرضا واذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن واراد ان يقرأ ما بعد الفاتحة على ما سبق بيانه فليس في ذلك ايضا شيء واذا اراد ان يصلي في الليل يتنفل لو اراد ان يتطوع فلا مانع ايضا من قراءته المصحف اما قراءة الانسان من المصحف اذا كان مغيبا فانه لا حاجة اليه الى لا حاجة الى ان يقرأ فيه في صلاته لانه بقراءته يؤدي الركن الذي هو قراءة الفاتحة ويؤدي السنة التي هي قراءة السورة بعد الفاتحة بدون حاجة الى حمل المصحف وحينئذ يتجنب ما فيه خلاف من جهة دوران حكمه بين الحرمة والكراهة والجواز ومن الجواز بالمعنى الاخص ومن المعلوم ان من القواعد المقررة ان الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف في هذه المسألة داخل في هذه القاعدة وبالله التوفيق