مسألة وهي المسألة الثانية عشرة هل يجوز للمفتي ان يفتي السائل برخص المذاهب بمعنى انه يرحم السائل ويستعظم جوابه ويفتيه برخصة قيلت في بعض المذاهب؟ الجواب لا يجوز للمفتي ان يفتي على حسب رخص المذاهب وتتبعها وهذا باجماع العلماء فاذا كان المفتي يرى ان من طلق زوجته ثلاثا فان طلاقه يقع ولكن ثمة بعض المذاهب تقول لا يقع. فيقول السائل هذه زوجتي والله اني احبها حبا شديدا وعندي منها اولاد وانا لي منها يعني واخشى يا الله والمفتي يصيح والدنيا ولا لا خلاص اجل انا افتيك بقول العالم الفلاني بان طلاقك غير واقع. بينما يأتي انسان يرى ان الطلاق الثلاث واحدة ولكن المستفتي اقل ادبه على المفتي فقال والله ما انت بوجه وحدة ترى وقعت ثلاث طلقات لانك قليل ادب ولا تستحق انا نقول طلاق الثلاث واحدة فاذا لا يجوز للمفتي ان يفتي بالاغلب اذا لم يكن متفقا مع الحق الذي يراه ولا يجوز للمفتي ان يفتي بالايسر او الرخصة. اذا كان مختلفا او مخالفا للحق الذي للحق الذي يراه. وهذه نسمعها كثيرا لا سيما في عقود الربا ومسائل الطلاق وكثيرا من من المعاملات البنكية وتيسير اشياء محرمة لا تفتي بمثل هذه المسائل اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك