تقول ان لديها آآ مبلغا من المال تريد ان تزكيه وتعطيه لابنها المحتاج الفقير. فما حكم فعلها فيما يتعلق باعطاء الوالد زكاة ما له لولده. الوالد من اب او ام هو مندرج في اعطاء القريب الزكاة لقريبه ممن تجب له عليه النفقة وهذا جمهور العلماء على انه لا يجوز ان يعطي الوالد ولده الزكاة بكونه يجب عليه ان ينفق عليه فيما اذا كان الولد محتاجا والوالد قادرا على الانفاق عليه بانه من شروط وجوب النفقة هو قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه وبالتالي قالوا اذا اذن له في ان يدفع الزكاة فانه سيقي ماله بالزكاة ويعطل ما يجب عليه في ما له من نفقة فالنفقة واجبة والزكاة واجبة فلا يدفع هذا بهذا بل الواجب اعطاؤه من آآ الزكاة اعطاءه للنفقة لا من الزكاة اذا كان قادرا والمنفق عليه محتاجا آآ هذا ما ذهب اليه جمهور العلماء وذهب طائفة من اهل العلم الى جواز اعطاء الوالد ولده من الزكاة شريطة ان يكون عاجزا عن الانفاق عليه او انه فيما لا تجب عليه فيه نفقة في هاتين الحالين يجوز ان يعطي الوالد ولده الزكاة فيما اذا كان عاجزا بمعنى انه شخص والله يقول انا المال الذي عندي لا يكفي ان انفقه على اه ولدي وولدي اه ذو حاجة وفيه وصف من اوصاف زكاة الفقر او المسكنة لكن استطيع ان اعطيهم الزكاة. عندي مال استطيع ان اعطيه من الزكاة. ولا ولا استطيع ان اغطي حاجته بالانفاق ففي هذه الحال قالوا يجوز ان يعطى بقدر حاجته لانه لا يدفع بذلك عن ماله شيئا اذ ان النفقة سقطت اه عنه بعجزه عن الانفاق الحالة الثانية ان ان يعطيه من الزكاة فيما لا يجب عليه من النفقة كما لو ان الولد تحمل دينا لم يستطع وفاءه وليس عنده ما يفي به دينه للوالد ان يعطيه من الزكاة في وفاء دينه هذا اذا كان هذا الدين ليس سببه القصور في النفقة كان يكون مثلا صاحب معاملات وتجارات وتحمل ديون لا يستطيع الوفاء بها والولد عنده زكاة ففي هذه الحال لا يجب عليه ان تأتيه في وفاء دينه آآ فيما زاد على النفقة بل يجب عليه بل يجوز له ان يعطيه من الزكاة وهذا القول هو بهالخلاصة