﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.500
بعد ان اثنى اه وشكر البرنامج والقائمين عليه يقولي استمعت في احدى الحلقات الى اجابة عن الشخص الذي يتعاطى بيع السلع التي تدعمها الدولة و تسلمه الاجهزة الحكومية هذه البضاعة وتحدد له بيع ثمنها الى المستهلك

2
00:00:22.800 --> 00:00:42.800
اه سأل هل يجوز له بيع تلك السلع باغلى من ثمنها؟ او بضعفه الذي حددته الدولة فكان جواب اه عالشيخ الكريم بانه يجوز له ذلك لقاء تعبه وجهده في نقل هذه السلع. والحقيقة ان تحديد السعر يراعى فيه تعب هذا البائع ويعطى له

3
00:00:42.800 --> 00:01:02.300
ربحا معينا اه فلعل هذا قد فات على المفتي فنريد التوضيح هل يجوز له والحالة هذه ام لا هذا السؤال سبق ان مر علي فيما يتعلق بالسلع فان كان المنصوب الفتوى له انا فقد افتيت بعدم جواز ذلك

4
00:01:02.700 --> 00:01:16.700
وقلت انه لا يحل له ان يتصرف ما دامت حدي اعطته الدولة السلع ليبيعها بسعر معين فلا يجوز له ان لم يوافق على بذلك السعر فليردها والا فليبيع بما حدد له

5
00:01:16.900 --> 00:01:30.250
ان كان يستفيد وان كان غيري فلا شك انه اجتهد في رأيه ولكني ارى انها السلعة ما دامت تعطى له من الدولة ليبيعها بهذا السعر لا يحل له ان يزيد عما حددته له

6
00:01:30.450 --> 00:01:36.444
ان وافق على ما اعطتهم الربح باع وان لم تنع عن البيع والله اعلم. بارك الله فيكم