حدث الجنابة فقط. والله اعلم فهل يجوز لها ان تقرأه طوال فترة حيضها الحمد لله اولا لا ينبغي تسمية الجنب بانه نجس ولا الجنابة بانها نجاسة فان الجنابة حدث يقوم بالانسان يمنعه من امور مخصوصة. والحدث ليس نجاسة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة اجتمع عليها اجتمع عليها نجاستان حيض اكرمك الله وقبله كان عليها جنابة. تقول اذا علمنا انه يحرم على الجنابة قراءة القرآن فالانسان اذا كان عليه حدث اكبر فانه لا يسمى نجسا ولا يوصف بانه نجس. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طهارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن وفي رواية للمسلم لا ينجس فلابد ان تنتبهي لمثل هذا الامر فلا تسمي الجنب او الجنابة نجاسة. بل ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم المني مني المرأة ومني الرجل. وذهب جمهور اهل العلم وهو اصح اقوالي العلماء في هذه المسألة الى ان المنية طاهر. الى ان المني طاهر والامر الثاني في سؤالك وفقك الله عز وجل لكل خير نقول فيه اذا اجتمعا على المرأة حدثان اكبران جنابة وحيض. فانها ان ارادت ان تغتسل بنية رفع ما يمكن رفعه وهو الجنابة فلا هذا واما حدث الحيض فانه باق عليها حتى يرتفع عنها الدم وترى القصة البيضاء فتغتسل بعد ذلك واصح اقوال اهل العلم ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن بلا مس واما الجنب فانه في ظاهر المذاهب الاربعة لا يجوز له ان يقرأ القرآن فلا يجوز لك ان تقرأي القرآن اذا كنت موصوفة بانك جنب. فاذا اردت ان تقرأي القرآن فعليك ان تغتسلي بنية رفع حدث الجنابة لانه يمكن رفعه. فلك بعد الاغتسال بنية رفع الجنابة ان اقرأ القرآن بلا مس ولا يجوز لك حال كونك موصوفة بانك جنب ان تقرأي القرآن في اصح القولين واغتسالك وانت لا تزالين حائضا لا بأس به لانك انما تريدين بها هذا الاغتسال ان ترفعي حدثا اكبر اخر. وهو الجنابة فاغتسالك هذا انما يرفع عنك من الحدثين