﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.350
فضيلة الشيخ يقول اعلم ان هناك صفتان للغسل من الجنابة صفة واجبة وصفة كاملة. هل يجوز للرجل اذا اكتفى بالصفة الواجبة ان يعم بدنه بالماء مع الدلك بالصابون اذا عم بدنه بالماء ولو لم يدلكه يكفي. فاذا دلكه وهو زيادة. زيادة تطهر لا بأس. اما

2
00:00:30.350 --> 00:00:39.311
صابون هذا للنظافة ما هو بيستعمل للصلاة يستعمل للنظافة ان احتاج اليه يستعمله وان لم يحتج اليه يترك نعم