فضيلة الشيخ يقول اعلم ان هناك صفتان للغسل من الجنابة صفة واجبة وصفة كاملة. هل يجوز للرجل اذا اكتفى بالصفة الواجبة ان يعم بدنه بالماء مع الدلك بالصابون اذا عم بدنه بالماء ولو لم يدلكه يكفي. فاذا دلكه وهو زيادة. زيادة تطهر لا بأس. اما صابون هذا للنظافة ما هو بيستعمل للصلاة يستعمل للنظافة ان احتاج اليه يستعمله وان لم يحتج اليه يترك نعم