الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك انه سيحج هذه السنة بمشيئة الله. يقول معه ثلاث من النسوة يقول فهل يجوز له في اخر اليوم ان يوكل احد ليرمي عنهم حتى يكون هو في الطواف يقول حتى يكون هو في طواف الوداع لتجنب الزحمة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان النيابة لا تدخلها العبادة الا بالنص الشرعي فاذا اذن الله عز وجل بدخول الوكالة في شيء من التعبدات فانها تدخل. وان لم يدل دليل على جواز في العبادة فان الاصل ان العبادة مطلوبة من العبد نفسه هو الذي يقوم بها. ولا يجوز له ان يوكل غيره الا بدليل فاذا علم هذا فان الاصل في مناسك الحج ان يقوم بها الحاج بنفسه ولا يجوز له ان يوكل لا في اصل الحج ولا في بعض اجزاء الحج ومناسكه الا ببرهان وقد دل الدليل على جواز التوكيل في اصل الحج اذا كان المحجوج عنه ميتا او كبيرا او مريضا لا يستطيع الثبوت على الراحلة كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو معروف. ودل الدليل وكذلك على جواز التوكيل في بعض ما تدخله النيابة في الحج عن العاجز او المريض ومنها التوكيل في الرمي. فيجوز التوكيل في الرمي للعاجز عن مباشرته بنفسه فيجوز للحامل ان توكل غيرها يرمي عنها اذا عجزت او خافت على جنينها من الزحام. ويجوز للمريض كذلك ان يوكل في الرمي اذا اذا كان غير قادر على الرمي الا بمشقة خارجة عن العادة ويجوز كذلك لاصحاب الحاجات الذين لا يستطيعون المجيء الى منى مطلقا بسبب الارتباط بحاجات لا يمكنهم التخلف عنها. لا يمكنهم التخلف عنها ان يوكلوا في الرمي عنهم اما التوكيل للاسراع في انهاء المناسك للخروج مبكرا فلا ارى والله اعلم انه من جملة الاعذار التي تجيز توكيل لان الانسان قادر بنفسه على ان يرمي عن نفسه وبما ان النساء اللاتي قادرات على الرمي بانفسهن وانما الذي يجعلكم تأخذون الوكالة عنهن في الرمي هو محبة الاستعجال في الخروج والتبكير به فقط فلا ارى ان ذلك مما يجوز فعله فالواجب عليكم ان تذهبوا بهن في اخر يوم تريدون الذهاب في في اليوم الثاني عشر بعد زوال شمسه ليرمينا عن انفسهن بانفسهن. ولا تجوز الوكالة في هذا لهذا الغرض. لا تجوز الوكالة في الرميل هذا الغرض. واحتسبوا الاجر في البقاء قليلا او في التأخر قليلا حتى ترجعوا الى دياركم وقد اتممتم مناسككم على الوجه المأمور به شرعا والله اعلم