الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. نحن نعيش في اوروبا في قارة اوروبا يقول ولا يمكن لنا الرجوع في بعض الامور الى شرع الله لعدم وجود محاكم شرعية فهل لنا ان نتحاكى من القوانين الوضعية؟ وما الضابط في ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات. والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير والمتقرر عند العلماء ان الامر اذا ظاق اتسع والمتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز عنها. والمتقرر عند ان رفع ان رفع الحرج عن المكلفين مقصد من مقاصد الشارع العظيمة. يقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء انه يقال في باب الحاجات والضرورات الملحة ما لا يقال في باب السعة والاختيار وبناء على ذلك فالتحاكم الى غير شريعة الله عز وجل لا يخلو من حالتين اما ان يكون تحاكم توسع تيار واما ان يكون تحاكم حاجة ملحة او اضطرار. فاما من تحاكم الى غير شريعة الله مريدا الى غير الشرع وراضيا قلبه بالحكم بالتحاكم لغير ما انزل الله. فهذا لا جرم انه يعتبر مرتدا عن الاسلام لانه فضل احكام الطواغيت على حكم الله عز وجل. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى المتر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. وقد امروا ان يكفروا به. ويريد قالوا ان يضلهم ضلالا بعيدا. والشاهد من هذا ان من مقتضيات الايمان الكفر بالطاغوت اي الكفر بالطاغوت. ومن جملة طواغيت الحكم بغير ما انزل الله. فالواجب على المؤمن ان يكفر بهذه الاحكام. الوضعية المخالفة لشريعة الله عز وجل. فلا يجوز له له ان يقدم على شيء من هذه الامور وهو مريد لها. لقوله عز وجل يريدون اي ثمة قلبية للتحاكم الى غير ما انزل الله. فمن تحاكم الى غير ما انزل الله في باب التوسع والاختيار لا عن ضرورة قهر واضطرار فانه يعتبر كافرا. اذا كان مريدا ومختارا وراضيا ومقدما حكم غير ورسوله على حكم الله ورسوله. واما من كانت حقوقه متوقفة على ان يترافع الى هؤلاء القاض الى القضاة القانونيين بمعنى ان يكون في بلاد ليس فيها محاكم شرعية وليس عنده من يحكم بشريعة الله ولو انه ترك استخراج حقوقه او توثيق اوراقه فان حقوقه سوف تضيع. فانه يجوز له في حالة الاضطرار ان يترافع الى هذه المحاكم القانونية ولكن يجب عليه في حال الترافع ان يكره باطنا. الترافع و يقنع نفسه انه لولا الاضطرار والاكراه وشدة الحاجة لما ترافع. فاذا يجوز التحاكم الى مثل هذه المحاكم في ابواب الاضطرار لا في ابواب السعة والاختيار والله اعلم