بانها امرأة متزوجة ولها ذهب وتريد دفع زكاة هذا الذهب. تعيش مع زوج يناهز الثمانين من عمره ويعاني من مشاكل في البصر والسمع ولا يستطيع اعالة ابنائه وهم ثمانية. تقول هل لي ان انفق على زوجي وابنائي من زكاة هذا الذهب ام يجب علي ان وفقها على من يستحق هذه الزكاة من غير اسرتي. مع العلم ان ابنائي ليس لهم رواتب ولا يزالون صغار. وكذلك لي ام ارملة لا تجد من يعولها فهل علي ان انفق عليها او اعطيها من هذا؟ او من هذه الزكاة احسن الله اليكم الزكاة لا شك انها حق الفقراء والمساكين وبين الله جل وعلا مصرفها في كتابه المبين لقوله جل وعلا في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخرها واذا كان زوجك في حاجة ماسة ولا يملك الانفاق على نفسه واولاده ولا دخل ولا يعينه احد وتريدين اعطاءه الزكاة ينفقها على اولاده فلا حرج فان كان يستغني او تعلمي من هو اشد منه حاجة فان هذه الزكاة لا يحابى بها الناس اذا وجد اثنان كل واحد منهم محتاج وعلم رب المال بادلوا الزكاة ان احدهما اشد حاجة واعظم فقرا من الاخر وانه ليس عنده ما يكفيه وعند الاخر بعظ الكفاية وجب على الباذل ان يخص بالزكاة من تدعو الضرورة الى اخذ الزكاة والانسان يخاصم نفسه وينظر الى عواطفه ويتقي الله جل وعلا فيما عنده وما يبذله ونسأل الله ان يغني فقير مسلمين ويسد همزهم انه مجيب