﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
يقول والدي متزوج من اثنتين الاولى لها ولدان واربع بنات والثانية لها ولدان وابنتان. فحين اراد الذهاب وافرضة الحج اوصى للاولى بقطعة ارض مما يملك زاعما انه اكل من مالها واراد ان تسامحه. ومنذ عدة سنوات توفيت

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
قبل ان نقتسم الميراث ومنذ عام بالتحديد اراد والدي ان يقسم بيننا الارض فابقى ما اوصى به للزوجة خارج خارج الميراث واضافه لابنائها مما اثارنا نحن اولاد الزوجة الثانية واحتجينا على ذلك فهل يحق لوالدي ان يعطي زوجته الاولى على الرغم انها

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
توفيت قبل ان يقسم الميراث؟ وهل يحق لولديها فقط ان يأخذوا نصيبها دون اخواتهما؟ اذا كان على الصفة التي ذكرتها من ان اباكم اعطى قطعة هذه الارض لزوجته في مقابل انه اكل شيئا من مالها فهذا يكون من باب المعاوضة

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
كونوا الارض ملكا لها لانه دفعها اليها في مقابل ما تمول من مالها. فهذه الارض التي اعطيت لها عوضا عن ما لها لا تكون ملكا لها واذا ماتت تكون لورثتها من بعدها. وليس لكم فيها اي استحقاق. اما بالنسبة لقسم

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
من والدكم بقية الاراضي وهو على قيد الحياة هذا لا يسمى ميراثا انما يسمى هذا من باب العطية فاذا كان بينكم في العطية ولم يخصص بعضكم دون بعض فهذا لا بأس به. اما اذا كان فيه تفضيل لبعض الاولاد على بعض فهذا حرام ولا ولا ينفذ

6
00:01:40.250 --> 00:01:41.924
تنفذ هذه العطية نعم