﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
احسن الله اليكم. هذه امرأة تسأل تقول سآتي مع رفقة من اليمن الى مكة لاداء العمرة. ولكني لا اريد لا اريد ان نعتمر فور وصولي. وانما سافارق الرفق واذهب الى جدة عند ابنتي والبقاء عندها. اسبوعين ثم

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الذهاب الى العمرة فهل يجوز لي ان احرم من جدة؟ ام يجب علي الاحرام من ميقاتي يلملم؟ والذهاب عند ابنتي والبقاع عندها التي ذكرت وانا على احرامي. اقول لهذه الاخت السائلة اولا انه يجب عليها الا تسافر

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
الا عن مع ذي محرم. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة الا مع محرم لها كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري بل جاء في حديث ابن عباس وهو في

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
صحيح ان امرأة انطلقت حاجة وان زوجها قد اختتب في غزوة كذا وكذا فجاء واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انطلق وحج مع انطلق فحج مع امرأتك او كما قال عليه الصلاة والسلام فقل لهذه الاخت اولا

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
يجوز ان تسافر المرأة الا مع ذي محرم. واما ما يتعلق بسؤالها خاصة فهذه الاخت سوف تمر بالميقات وجدة هي دون المواقيت فلا شك ان من اراد الحج او العمرة هو مر بالميقات فيجب عليه ان يحرم

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
او مما يحاذي الميقات ان كان من طريق الجو نعم واما ما يتعلق الشخص الذي يريد ليس من حين يصل الى مكة او ما حول مكة وانما يعني يريد ان يؤدي

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
العمرة مثلا تم ذكرت السائلة بعد اسبوعين من كان نعم اذا كان خارج منطقة الحرم يعني شخص يريد ان يذهب ويبقى في مكان هو ليس داخل الحرم كجدة كما في سؤال السائلة وتقول انه بعد اسبوعين سوف تؤدي العمرة فهذا محله

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
خلافا بين اهل العلم هناك من اهل العلم ممن اجاز لها ان ان لا تحرم وانما اذا انتهت من زيارتها او عملها بعد ذلك تذهب الى بعد ذلك تحرم اذا انتهت

9
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
وانا انصح الاخ الاخت السائلة ان تبادر الى اداء الى ان تحرم وتبادر في اداء وتؤخر الذهاب الى ابنتها الى ما بعد انتهائها من العمرة او انها تذهب الى ابنتها ثم بعد ذلك اذا انتهت من زيارتها لابنتها تخرج الى الميقات

10
00:03:50.000 --> 00:04:02.765
تاخذين الميقات خروجا من الخلاف. الذي وقع بين اهل العلم. نعم هذا والله تعالى اعلم. نعم