﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.250
احسن الله اليكم هذه سائلة تقول هل يجوز لي وقد ظهر شيء من البياض في شعري ان اصبغه بالسواد او ان النهي يعم الرجال والنساء الجواب اولا ان هذه المادة

2
00:00:15.800 --> 00:00:38.200
مادة الصبغ اذا كانت مباحة من حيث الاصل اذا كانت مباحة من حيث الاصل يعني ما فيها شيء محرم وكانت ايضا طاهرة فلا مانع من ذلك وبالله التوفيق احسن الله اليكم ايضا تسأل هل النهي عن كف الشعر في الصلاة خاص بالرجل ام يشمل المرأة

3
00:00:38.950 --> 00:01:19.500
الجواب من القواعد المقررة في الشريعة ان الاحكام بالنسبة للرجال والنساء ان الاحكام  تكون خاصة بالنساء يعني ينص الشارع على اختصاص المرأة بالحكم وينص الشارع على اختصاص الرجل بالحكم اما القسم الثالث اذا اذا جاء دليل

4
00:01:19.550 --> 00:01:29.432
ولم ينص فيه على اختصاص الرجل ولم ينص فيه على اختصاص المرأة فالاصل فيه العموم وبالله التوفيق