سؤال تزوج مسلم من نصرانية من غير اذن وليها فهل الزواج باطل الجواب عن هذا ان ولي الكتابية لم يتعين لاجراء عقد النكاح لها كالمسلمة لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية ما هي لي المادة رقم عشرين يتولى تزويج المرأة الكتابية وليها الكتابي او وكيله او القاضي المسلم او من يقوم مقامه ولا يفسخ نكاحها اذا تولى التزويج نفسها او وكلت مسلما في تزويجها او قبل او قبل المسلم نكاحها من القاضي الكتابي في اي واحد من هؤلاء اجرى لها عقد النكاح فالنكاح صحيح لكن السؤال التقليدي في هذا المقام هل يجوز للمسلم ان يذهب الى ولي الكتابية ويخطب منه ابنته مثلا وآآ ويتولى له عقد عقد النكاح؟ الجواب نعم لان لا يوجد مانع من الولاية بينه وبين ابنته لانهما لا يزالان على ملة واحدة اختلاف الدين هو المانع من الولاية اذا اسلمت هذه البنت لا يصلح ابوها ان يكون وليا لها اما اذا كانت لا تزال على نصرانيتها او يهوديتها ولا يزال ابوها كذلك فبعضهم اولياء بعض اختلاف الدين هو المانع من الولاية يرعاك الله اي واحد من هؤلاء اجرى لها عقد النكاح فالنكاح صحيح