﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.550
سؤال تزوج مسلم من نصرانية من غير اذن وليها فهل الزواج باطل الجواب عن هذا ان ولي الكتابية لم يتعين لاجراء عقد النكاح لها كالمسلمة لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية

2
00:00:21.600 --> 00:00:40.450
ما هي لك المادة رقم عشرين يتولى تزويج المرأة الكتابية وليها الكتابي او وكيله او القاضي المسلم او من يقوم مقامه ولا يفسخ نكاحها اذا تولى التزويج نفسها او وكلت مسلما في تزويجها

3
00:00:40.750 --> 00:01:00.700
او قبل او قبل المسلم نكاحها من القاضي الكتابي فاي واحد من هؤلاء اجرى لها عقد النكاح فالنكاح صحيح لكن السؤال التقليدي في هذا المقام هل يجوز للمسلم ان يذهب الى ولي الكتابية ويخطب منه ابنته مثلا

4
00:01:00.700 --> 00:01:21.200
ويتولى له عقد عقد النكاح؟ الجواب؟ نعم لان لا يوجد مانع من الولاية بينه وبين ابنته لانهما لا يزالان على ملة واحدة اختلاف الدين هو المانع من الولاية اذا اسلمت هذه البنت لا يصلح ابوها ان يكون وليا لها

5
00:01:21.450 --> 00:01:38.800
اما اذا كانت لا تزال على نصرانيتها او يهوديتها ولا يزال ابوها كذلك فبعضهم اولياء بعض اختلاف الدين هو المانع من الولاية يرعاك الله اي واحد من هؤلاء اجرى لها عقد النكاح فالنكاح صحيح